والتصرف في ثمنه كما يتصرف في ثمن ملكه على تقدير بيعه ، وأما العتق فلا بد للمالك من إباحته بنحو ممكن مشروع ، كأن يتملك من قبله أولا ، ثم يعتقه عن نفسه ، وأما الوطء فغير موقوف على الملك ، بل لا بد من إباحته له . والحاصل : أنه لا بد للغاصب من جبر الخسارة الواردة على المالك بمقدارها لا أزيد ، ويمكن ذلك في مثل هذه التصرفات بلا استكشاف حصول الملك من الأول أو آنا ما ، خلافا للقواعد ( 1 ) ، بل اللازم إباحة الغاصب له على النحو المعقول المشروع كما ذكرناه . فالصحيح ما حكاه الشيخ عن المحقق القمي ( رحمهما الله ) : من عدم حصول الملك ، والثابت إنما هي السلطنة المطلقة على النحو المذكور ( 2 ) . في ضمان المنافع بعد تعذر العين ذكر الشيخ ( قدس سره ) : ثم إن مقتضى صدق الغرامة على المدفوع ، خروج الغارم عن عهدة العين وضمانها ، فلا يضمن ارتفاع قيمة العين بعد الدفع ، سواء كان للسوق ، أو للزيادة المتصلة ، بل المنفصلة كالثمرة ، ولا يضمن منافعه ، فلا يطالب الغارم بالمنفعة بعد ذلك ( 3 ) . انتهى . وظاهره كغيره ضمان المنافع بعد تعذر العين قبل أداء الغرامة ، لعدم تعرضهم لحكم ذلك ، وكأنه أرسل إرسال المسلمات . وما يمكن أن يقال في وجه ذلك : هو صدق اليد على المنافع بتبع اليد على الأعيان ، أو عدم اعتبار صدق اليد على المنافع في ضمانها بعد ثبوت اليد على الأعيان .