حيث إنها غير تالفة ، فلو لم يجب تداركها من حيث فوات السلطنة على الانتفاعات بها ، كان اعتبار عهدتها فعلا لغوا ، فالالتزام بكونها في العهدة فعلا يقتضي الالتزام بأثر لها فعلا ( 1 ) . انتهى محل الحاجة . والجواب عن ذلك : أولا : أن دفع محذور اللغوية غير منحصر بالالتزام ببدل الحيلولة ، بل المحذور يندفع بترتب أثر آخر على هذا الاعتبار ، كجواز المصالحة عليه وبيعه وغير ذلك من الآثار . وثانيا : قد مر مرارا أن قياس الأحكام القانونية بالشخصية أوجب مثل هذه الاشكالات ، والحال أن مبادئ كل منهما وغاياته مغايرة لمبادئ الآخر وغاياته ، وصحة جعل القانون لا يدور مدار وجود المبادئ والغايات في الأشخاص ، بل المصحح له وجود أثر في محيط هذا القانون ولو في بعض الأفراد ، وقد مر تفصيل ذلك ، فلاحظ . نعم ، يمكن تقريب هذا الدليل على نحو آخر يثبت ضمان بدل الحيلولة في الجملة : وهو أن دليل اليد مثبت لضمان اليد بالنسبة إلى ما أخذت ، وقد مر : أن معنى الضمان أمر تعليقي ، وهو تعلق المثل أو القيمة بالعهدة على تقدير التلف ، فهل التلف المذكور في المقام له موضوعية لفعلية الضمان ، أو أنه أحد مصاديق موضوعها ، والحكم بالضمان من جهة الحيلولة بين المالك وماله ؟ لا ينبغي الاشكال في أن موضوع الضمان عند العقلاء ليس منحصرا بالتلف ، بل الموضوع عندهم إزالة سلطنة المالك عن ماله ، بحيث لا يمكنه الوصول إلى ماله ، ولذا لو أخذ قاهر مال زيد من يد الغاصب ، كان الغاصب ضامنا له ، مع عدم إمكان أخذ ماله من القاهر وإن لم يتلف المال بعد ، فالميزان بنظر العقلاء هو الحيلولة وإزالة