responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 339


بسبب اختلاف الأمكنة ، فلو كان منشأ الاختلاف تبديل خصوصية معتبرة في الضمان عند العقلاء بسبب اختلاف الأمكنة ، فلا بد من ملاحظة تلك الخصوصية أيضا ، كما في اختلاف الأزمنة ، وقد مر تفصيل ذلك ، ومثال ذلك في المكان : الماء في المفازة وعند الشاطئ ، وفي الزمان : الثلج في الصيف والشتاء .
< فهرس الموضوعات > الكلام في بدل الحيلولة عند تعذر العين < / فهرس الموضوعات > الكلام في بدل الحيلولة عند تعذر العين ذكر الشيخ ( رحمه الله ) : ثم إن في حكم تلف العين حكم تعذر الوصول إليه ( 1 ) .
وقبل بيان أحكام هذه المسألة ، لا بد لنا من البحث عن أنه هل قام دليل على لزوم دفع بدل الحيلولة ، عند تعذر الوصول إلى العين ولو في الجملة ، أم لا ؟
< فهرس الموضوعات > أدلة بدل الحيلولة ومناقشتها < / فهرس الموضوعات > أدلة بدل الحيلولة ومناقشتها < فهرس الموضوعات > 1 - دليل اليد < / فهرس الموضوعات > 1 - دليل اليد وقد استدل على ذلك بدليل اليد ( 2 ) .
وذكر بعض المحققين ( رحمه الله ) في تقريب ذلك - بناء على مسلكه : من أن مفاد دليل اليد اعتبار العين في العهدة - : أن هذا الاعتبار فعلا في كل زمان يحتاج إلى أثر مصحح ، وإلا كان اعتبارها لغوا . ومن الواضح أنه عند تعذر ردها وعدم تلفها ليس لها عهدة تكليفية ، حيث يستحيل التكليف بردها ، وليس لها عهدة تداركية لنفسها ،


1 - المكاسب : 111 / سطر 31 . 2 - مسند أحمد بن حنبل 5 : 8 و 12 ، عوالي اللآلي 1 : 224 / 106 و 3 : 251 / 3 ، مستدرك الوسائل 14 : 7 ، كتاب الوديعة ، أبواب وجوب أداء الأمانة ، الباب 1 ، الحديث 12 ، جواهر الكلام 37 : 131 .

339

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 339
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست