responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 341


سلطنة المالك عن ماله ، بحيث لا يمكنه الوصول إليه .
وبعبارة أخرى : أنه ليس في دليل اليد كلمة التلف حتى نبحث في مفهومه ، بل مفاد هذا الدليل التعبد بضمان اليد بالنسبة إلى ما أخذت ، ومعنى الضمان أمر عقلائي كما ذكرنا ، بل في قاعدة الاتلاف ( 1 ) أيضا الأمر كذلك ، فإن الاتلاف وإن كان مذكورا في القاعدة ، إلا أنه من باب ذكر أظهر المصاديق ، فإن هذه القاعدة كمعنى الضمان عقلائية ، والأمر عند العقلاء ما ذكرنا ، وفي الشرع وإن وردت كلمة الاتلاف والتضييع موضوعا لذلك ، إلا أن الخصوصية ملغاة عن ذلك بنظر العقلاء ، بحيث لا يفهمون من الدليل إلا أن قطع يد المالك عن ماله موجب للضمان .
فبهذا التقريب يمكن إثبات ضمان بدل الحيلولة في الجملة ، بل ظهر بما ذكر :
أن الضمان في جميع الموارد هو ضمان الحيلولة ، لعدم خصوصية في الاتلاف والتلف ونحوهما من العناوين المشابهة لهما ، وتفصيل ذلك يأتي في ضمن مطالب هذه المسألة .
2 - دليل قاعدة السلطنة ثم إنه استدل الشيخ ( رحمه الله ) على ذلك بقاعدة السلطنة ( 2 ) بتقريب : أن هذه القاعدة تثبت جواز مطالبة المالك بماله ، وحيث إن أداء نفس المال متعذر على الفرض يرجع إلى بدله ، جمعا بين الحقين ، كما مر في المثلي المتعذر مثله ( 3 ) .
وقد مر ما في ذلك في تلك المسألة ( 4 ) ، وقلنا بعدم إمكان المطالبة عقلا لعدم تحقق مبادئها . وفي المقام خصوصية لا يمكن الالتزام معها بما ذكره وإن التزمنا به


1 - تقدم في الصفحة 364 . 2 - تقدم في الصفحة 279 . 3 - المكاسب : 112 / سطر 1 . 4 - تقدم في الصفحة 286 - 287 .

341

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 341
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست