المصطلح عليه ، فلا تنافي الرواية ما دل على ضمان القيمي بالقيمة ، وإن أبيت فنلتزم بذلك من جهة الجمع العرفي ، ولا مانع منه . < فهرس الموضوعات > الاختلاف في تعيين القيمة بحسب المباني < / فهرس الموضوعات > الاختلاف في تعيين القيمة بحسب المباني ثم إنه هل المدار في أداء القيمة يوم الأداء ، كما نسب إلى الأكثر ( 1 ) ، أو يوم التلف كما نسب إلى الأكثر أيضا ( 2 ) ، أو القبض كما نسب إلى الأكثر أيضا ( 3 ) ، أو أعلى القيم من يوم القبض إلى يوم الأداء ( 4 ) ، أو التلف ( 5 ) ، وغير ذلك من الأقوال ؟ يختلف الحال حسب اختلاف المباني ، فعلى القول بثبوت العين في العهدة في باب الضمانات ، فلا بد من أداء قيمة يوم الأداء ، سواء قلنا بأن المعتبر في العهدة هو العين بخصوصيتها الشخصية ، أو العين بجميع صفاتها ، أو العين بجميع ما له الدخل في حصول الرغبات ، وهكذا الحال على مبنى اعتبار المثل في العهدة . والوجه في الجميع : أن العين أو المثل ثابت في الذمة إلى هذا الزمان ، ولا بد من أدائها ، ولا يمكن إلا بأداء قيمتها حينئذ . < فهرس الموضوعات > القول بقيمة يوم الأداء < / فهرس الموضوعات > القول بقيمة يوم الأداء وللمرحوم النائيني كلام في المقام : وهو أن منشأ القول بلزوم أداء القيمة يوم الأداء أمران :