responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 311


المصطلح عليه ، فلا تنافي الرواية ما دل على ضمان القيمي بالقيمة ، وإن أبيت فنلتزم بذلك من جهة الجمع العرفي ، ولا مانع منه .
< فهرس الموضوعات > الاختلاف في تعيين القيمة بحسب المباني < / فهرس الموضوعات > الاختلاف في تعيين القيمة بحسب المباني ثم إنه هل المدار في أداء القيمة يوم الأداء ، كما نسب إلى الأكثر ( 1 ) ، أو يوم التلف كما نسب إلى الأكثر أيضا ( 2 ) ، أو القبض كما نسب إلى الأكثر أيضا ( 3 ) ، أو أعلى القيم من يوم القبض إلى يوم الأداء ( 4 ) ، أو التلف ( 5 ) ، وغير ذلك من الأقوال ؟
يختلف الحال حسب اختلاف المباني ، فعلى القول بثبوت العين في العهدة في باب الضمانات ، فلا بد من أداء قيمة يوم الأداء ، سواء قلنا بأن المعتبر في العهدة هو العين بخصوصيتها الشخصية ، أو العين بجميع صفاتها ، أو العين بجميع ما له الدخل في حصول الرغبات ، وهكذا الحال على مبنى اعتبار المثل في العهدة .
والوجه في الجميع : أن العين أو المثل ثابت في الذمة إلى هذا الزمان ، ولا بد من أدائها ، ولا يمكن إلا بأداء قيمتها حينئذ .
< فهرس الموضوعات > القول بقيمة يوم الأداء < / فهرس الموضوعات > القول بقيمة يوم الأداء وللمرحوم النائيني كلام في المقام : وهو أن منشأ القول بلزوم أداء القيمة يوم الأداء أمران :


1 - المكاسب : 107 / سطر 23 . 2 - الدروس الشرعية 3 : 113 . 3 - تحرير الأحكام 2 : 139 / سطر 15 . 4 - الدروس الشرعية 3 : 113 ، مفتاح الكرامة 4 : 200 / سطر 17 . 5 - الدروس الشرعية 3 : 113 ، اللمعة الدمشقية ، ضمن الروضة البهية 2 : 229 / سطر 15 .

311

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست