فإن جاء طالبها غرموا له الثمن ( 1 ) الحديث . نعم روى عبد الله بن جعفر - في قرب الإسناد - عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل أصاب شاة في الصحراء ، هل تحل له ؟ قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : هي لك ، أو لأخيك ، أو للذئب ، فخذها وعرفها حيث أصبتها ، فإن عرفت فردها إلى صاحبها ، وإن لم تعرف فكلها وأنت ضامن لها إن جاء صاحبها يطلب ثمنها أن تردها عليه ( 2 ) . وهذه الرواية تدل بتقريب على ضمان الشئ بالمثل ولو كان قيميا ، وذلك لعود ضمير ها في قوله : تردها على نفس العين ورد المثل أو القيمة نحو أداء من العين ، فمع إمكان الأول لا تصل النوبة إلى الثاني . ولكن الظاهر عود الضمير إلى ثمنها ، وعدم أنس الذهن مع عود الضمير بالنحو المتقدم . ونحوها صحيحة صفوان الجمال أنه قال : سمع أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : من وجد ضالة فلم يعرفها : ثم وجدت عنده ، فإنها لربها أو مثلها عن مال الذي كتمها ( 3 ) . وهذه أيضا يمكن تقريبها بنحو تدل على ذلك ، فإن كلمة أو مثلها لا تستقيم إلا مع فرض تلف العين ، ولكن هذه الكلمة لا تدل على اصطلاح الفقهاء الحادث جديدا في المثل ، بل الظاهر منه المماثل للشئ في المقدار ، لا المثل
1 - الكافي 6 : 297 / 2 ، وسائل الشيعة 17 : 372 ، كتاب اللقطة ، أبواب اللقطة ، الباب 23 ، الحديث 1 . 2 - مسائل علي بن جعفر : 104 / 5 ، قرب الإسناد : 116 ، وسائل الشيعة 17 : 365 ، كتاب اللقطة ، أبواب اللقطة ، الباب 13 ، الحديث 7 . 3 - الكافي 5 : 141 / 17 ، الفقيه 3 : 187 / 843 ، تهذيب الأحكام 6 : 393 / 1180 ، وسائل الشيعة 17 : 365 ، كتاب اللقطة ، أبواب اللقطة ، الباب 14 ، الحديث 1 .