الأول : أن العين الشخصية في عهدة الضامن إلى زمان الأداء . الثاني : أن قوام الشئ بماليته ، وهو الركن له ، والمالية عبارة عما ينتفع به من غير تقديرها بقيمة ، كعنوان ما يشبع عشرة أنفس في الحنطة ، وهذا المعنى يبقى إلى زمان الأداء . وأشكل على الأمر الأول ، دون الثاني ، وظاهره الرضا به . والاشكال على الأول : أولا : أن جعل الأداء غاية للضمان ملازم لاعتبار الضمان بما يمكن أداؤه ، وشخص العين حين التلف لا يمكن أداؤه ، فلا يعتبر الضمان به . وثانيا : أن الذمة ظرف للكليات لا الخارجيات . وثالثا : أن لازم ذلك : إما الالتزام بسقوط الضمان ، وإما بعدم تعين قيمة يوم الأداء ، لأن الخصوصية لو كانت مضمونة يسقط الضمان بالتلف ، وإلا يلزم التكليف بما لا يطاق ، ولو لم تكن مضمونة فلا موجب لتعين قيمة يوم الأداء ( 1 ) . انتهى ملخصا . وفيه أولا : أن منشأ هذا القول ليس منحصرا في هذين الأمرين كما عرفت . وثانيا : أنا قد ذكرنا : أن أداء المثل أو القيمة نحو أداء للشئ عند العقلاء ، وقد التزم به هو أيضا ( قدس سره ) في الأمر الرابع ( 2 ) ، فيمكن اعتبار الشئ بخصوصيته في العهدة ، ولا ينافي ذلك جعل الأداء غاية لضمانه ، لامكان أدائه ولو ببعض الأنحاء . وأما ما ذكره : من أن الذمة ظرف للكليات لا الخارجيات فمخدوش من وجهين : أولا : لا يلزم في الضمانات أن تكون الذمة ظرفا للمضمون ، بل يكفي تعلق العهدة به ، نظير باب الكفالة حيث تعلقت عهدة الكفيل بالشخص الخارجي . وثانيا : أن الخارج بخارجيته ووجوده التكويني غير قابل لحصوله في
1 - منية الطالب 1 : 147 / سطر 10 . 2 - نفس المصدر 1 : 149 .