وهذه رواية تدل بإطلاقها المستفاد من ترك الاستفصال : أن العين مرهونة مضمونة بالقيمة ، وإلا لم يكن معنى لحصول التهاتر وتراد الفضل . واحتمال خصوصية الرهن ، مدفوع بالتعليل الوارد فيها ، أعني قوله ( عليه السلام ) : وضيعه . وقد أشار الشيخ ( قدس سره ) إلى هذه الرواية ( 1 ) ، ونعمت الإشارة ، واعترض عليه السيد ( رحمه الله ) بقوله : ولكن لم أعثر على هذا الخبر ( 2 ) ، وقد عرفت الرواية ووجه دلالتها ، وتدل على ذلك غير هذه الرواية في هذا الباب أيضا فلاحظ . ومنها : الروايات التي تدل على أن غلة الرهن تحسب لصاحب الرهن مما عليه ( 3 ) ، مع أنها قد تكون مثلية ، وهذه أيضا تدل بإطلاقها على أنها مضمونة بالقيمة . ومنها : الروايات الواردة في باب موجبات الضمان في الديات ، كموثقة السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه عن علي ( عليه السلام ) : أنه قضى في رجل أقبل بنار فأشعلها في دار قوم ، فاحترقت واحترق متاعهم ، قال : يغرم قيمة الدار وما فيها ، ثم يقتل ( 4 ) . ومنها : ما ورد في بعض أبواب كتاب العتق ( 5 ) . ومنها : موثقة السكوني عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) سئل عن سفرة وجدت في الطريق مطروحة ، كثير لحمها وخبزها وجبنها وبيضها ، وفيها سكين ، فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : يقوم ما فيها ، ثم يؤكل ، لأنه يفسد وليس له بقاء ،
1 - المكاسب : 109 / سطر 22 . 2 - حاشية المكاسب ، السيد اليزدي 1 : 103 / سطر 3 . 3 - وسائل الشيعة 13 : 132 ، كتاب الرهن ، أبواب الرهن ، الباب 10 . 4 - الفقيه 4 : 120 / 419 ، تهذيب الأحكام 10 : 231 / 912 ، وسائل الشيعة 19 : 210 ، كتاب الديات ، أبواب موجبات الضمان ، الباب 41 ، الحديث 1 . 5 - الكافي 6 : 182 / 1 و 183 / 5 ، تهذيب الأحكام 8 : 220 / 789 ، الاستبصار 4 : 3 / 8 ، وسائل الشيعة 16 : 25 - 26 ، كتاب العتق ، أبواب العتق ، الباب 18 ، الحديث 1 و 5 و 6 .