اشتغال الذمة بالعين بعد أدائها ، فلا يثبت بالاستصحاب ( 1 ) . وهذا الاشكال مندفع : بأن الأثر العقلي المترتب على الأعم من الواقع والظاهر ، كلزوم إطاعة المولى الثابت للأعم منهما ، يثبت بالاستصحاب ، لتحقق موضوع هذا الأثر العقلي ، ففي المقام موضوع لزوم أداء القيمة بنظر العقل هو الاشتغال أو التعبد ، والأخير موجود بالاستصحاب . في استصحاب الخروج عن العهدة بأداء العين وجوابه ثم أسس هذا المحقق أصلا آخر : وهو استصحاب خروج العهدة بأداء العين ، فإنه قبل السقوط عن القيمة بأداء العين يحصل الفراغ فيستصحب ( 2 ) . وأنت خبير بأن هذا استصحاب تعليقي في الموضوع ، وغير منقح لموضوع حكم شرعي ، فلا يجري ، مع أن خروج العهدة بأداء العين لا حكم شرعي ، ولا موضوع لحكم شرعي ، بل هو حكم عقلي مترتب على اشتغال الذمة بالعين قبل سقوطها عن القيمة ، ولا يجري الاستصحاب في الحكم العقلي ، مضافا إلى أن إثبات ترتب الملازم على الملازم ، أو المسبب على السبب - باستصحاب الملازمة - من المثبت ، اللهم إلا أن يدعى جريان الاستصحاب في نفس الملازم على تقدير وجود ملازمة ، فحينئذ يندفع هذا الاشكال ، كما قرر في باب الاستصحاب التعليقي . وأشكلنا على الشيخ الأعظم ( قدس سره ) حيث أجرى الاستصحاب في السببية والشرطية والملازمة في موارد التعليق ( 3 ) بالاثبات المذكور ( 4 ) .