الدراهم الدراهم الأولى ( 1 ) . وهذه بعد كونها مضمرة ، وعدم تمامية شرائط الحجية فيها ، واردة في مورد استقراض الدراهم الساقطة حال الاستقراض ، فإن وحالية ، أو تحمل على السقوط في الجملة الثانية ، فلا تنافي بين الروايات ، مع أنها واردة في القرض وقياس المقام فيه قياس مع الفارق ، كما يظهر بأدنى تأمل . < فهرس الموضوعات > في أداء العين أو المثل أو القيمة بعد سقوطهما عن القيمة < / فهرس الموضوعات > في أداء العين أو المثل أو القيمة بعد سقوطهما عن القيمة ثم إنه لو شككنا أنه بعد سقوط العين عن القيمة ، هل يتعين أداء العين فقط ، أو لا بد من أداء قيمته أيضا ؟ وهكذا في صورة تلف المثلي وسقوط المثل عن القيمة بعده ، هل يتعين المثل فقط ، أو لا بد من أداء القيمة أيضا ؟ فعلى مبنى تعلق العين بالعهدة في باب الضمانات لا بد من أدائهما معا ، فإن اشتغال الذمة بالعين يقتضي تحصيل البراءة اليقينية ولا تحصل إلا بذلك ، ويمكن إجراء استصحاب اشتغال الذمة بالعين بعد أدائها في الأول ، وبعد أداء المثل في الثاني ، فلا بد من أداء القيمة . وقد ظهر بذلك عدم الفرق بين وجود العين وسقوطها عن المالية وبين تلفها وسقوط مثلها عن المالية ، فإن استصحاب عهدة العين ولزوم الخروج عن العهدة بحكم العقل ، مشترك بين الصورتين . < فهرس الموضوعات > إشكال ودفع < / فهرس الموضوعات > إشكال ودفع نعم ، فرق بينهما المحقق الأصفهاني ( قدس سره ) ، وأشكل على الأصل المذكور في مورد وجود العين وسقوطها عن المالية : بأن لزوم أداء القيمة أثر عقلي مترتب على
1 - تهذيب الأحكام 7 : 117 / 508 ، الاستبصار 3 : 99 / 344 ، وسائل الشيعة 12 : 488 ، كتاب التجارة ، أبواب الصرف ، الباب 20 ، الحديث 4 .