فحمل الأولى على أن أداء الرائج من باب أداء قيمة المضمون ( 1 ) ، ولكن هذا أيضا بلا شاهد كما ترى . وجمع المرحوم النائيني ( رحمه الله ) بينهما بأن الدراهم الأولى مطلقا من حيث ضم تفاوت السكة وعدمه إليها ، وقوله ( عليه السلام ) : لك أن تأخذ منه ما ينفق بين الناس مقيد له ، أي تأخذ الدراهم الأولى بقيمة ما ينفق . وذكر في الحاشية : أنه لا يخفى أن هذا خلاف ظاهر قوله ( عليه السلام ) : لك أن تأخذ ، فإن ظاهره استحقاقه لأخذ عين الدرهم الرائج ، فالطائفتان متباينتان ، فإما يطرحان ، ويرجع إلى القواعد المقتضية لضمان نقص السكة ، وإما يطرح خصوص ما دل على استحقاقه للرائج - كما اختاره العلامة وصاحب الحدائق - إما لضعف سنده أو لحمله على التقية ، وحيث إن المسألة مشكلة فالاحتياط بالصلح طريق للتخلص ( 2 ) . انتهى . وفيه : أنه أما ضعف السند فليس في الرواية إلا محمد بن عيسى ، وهو وإن ضعفه ابن الوليد ، إلا أن النجاشي وثقه صريحا ( 3 ) ، مع أن تضعيف ابن الوليد ليس من جهة عدم وثاقته ، بل لصغر سنه على أن الرجل وارد في سند كلتا الطائفتين . وأما الجمع أو الطرح فلا تصل النوبة إليهما ، فإن الروايتين غير متعارضتين بوجه ، فإن مورد السؤال في الرواية الأولى سقوط النقد عن الرواج بالكلية ، وفي الثانية سقوطه عنه في الجملة ، بحيث يقبل بوضيعة ولزوم أداء الرائج في الأول وأداء الأولى في الثاني موافق للقاعدة والرواية ، فلا حاجة إلى الجمع أصلا . وهنا رواية ثالثة توهم معارضتها للرواية الأولى : وهي مضمرة معاوية بن سعيد : استقرض دراهم ، وسقطت تلك الدراهم ، أو تغيرت ، فقال ( عليه السلام ) : لصاحب