responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 295


فحمل الأولى على أن أداء الرائج من باب أداء قيمة المضمون ( 1 ) ، ولكن هذا أيضا بلا شاهد كما ترى .
وجمع المرحوم النائيني ( رحمه الله ) بينهما بأن الدراهم الأولى مطلقا من حيث ضم تفاوت السكة وعدمه إليها ، وقوله ( عليه السلام ) : لك أن تأخذ منه ما ينفق بين الناس مقيد له ، أي تأخذ الدراهم الأولى بقيمة ما ينفق . وذكر في الحاشية : أنه لا يخفى أن هذا خلاف ظاهر قوله ( عليه السلام ) : لك أن تأخذ ، فإن ظاهره استحقاقه لأخذ عين الدرهم الرائج ، فالطائفتان متباينتان ، فإما يطرحان ، ويرجع إلى القواعد المقتضية لضمان نقص السكة ، وإما يطرح خصوص ما دل على استحقاقه للرائج - كما اختاره العلامة وصاحب الحدائق - إما لضعف سنده أو لحمله على التقية ، وحيث إن المسألة مشكلة فالاحتياط بالصلح طريق للتخلص ( 2 ) . انتهى .
وفيه : أنه أما ضعف السند فليس في الرواية إلا محمد بن عيسى ، وهو وإن ضعفه ابن الوليد ، إلا أن النجاشي وثقه صريحا ( 3 ) ، مع أن تضعيف ابن الوليد ليس من جهة عدم وثاقته ، بل لصغر سنه على أن الرجل وارد في سند كلتا الطائفتين .
وأما الجمع أو الطرح فلا تصل النوبة إليهما ، فإن الروايتين غير متعارضتين بوجه ، فإن مورد السؤال في الرواية الأولى سقوط النقد عن الرواج بالكلية ، وفي الثانية سقوطه عنه في الجملة ، بحيث يقبل بوضيعة ولزوم أداء الرائج في الأول وأداء الأولى في الثاني موافق للقاعدة والرواية ، فلا حاجة إلى الجمع أصلا .
وهنا رواية ثالثة توهم معارضتها للرواية الأولى : وهي مضمرة معاوية بن سعيد : استقرض دراهم ، وسقطت تلك الدراهم ، أو تغيرت ، فقال ( عليه السلام ) : لصاحب


1 - الاستبصار 3 : 100 / سطر 7 . 2 - منية الطالب 1 : 144 / سطر 20 . 3 - رجال النجاشي : 348 .

295

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست