لا يوجب كون التكليف بالمثل من التكليف بالمتعذر ، فإن التكليف به على نحو الوجوب التعليقي أو المشروط - على مبنى الشيخ ( رحمه الله ) : من رجوع القيود إلى المادة ، لا إلى الهيئة ( 1 ) - ممكن ، ويكفي في انتزاع الضمان الفعلي عن التكليف ، كونه فعليا ولو كان الواجب استقباليا . وأما في التعذر إلى الأبد فقد مر مفصلا : أن الأحكام القانونية لا تقاس بالأحكام الشخصية ، لتغاير مبادئهما ، ويمكن تحقق مبادئ جعل القانون ولو كان في بعض مصاديقه غير قابل للامتثال ، فتعذر المثل في المورد الشخصي لا يوجب عدم تحقق المبادئ في جعل حكم قانوني ، وهو ضمان المثلي بالمثل . فتحصل من جميع ما ذكرنا : عدم دليل صالح للقول بانقلاب المثلي إلى القيمي بالتعذر مطلقا ، أو بلزوم دفع القيمة بالتعذر كذلك . بيان الشيخ للمراد من إعواز المثل ومناقشته ذكر الشيخ ( رحمه الله ) في بيان المراد من إعواز المثل - بعد ما حكى عن التذكرة والمسالك وجامع المقاصد - : أن مقتضى عموم وجوب أداء مال الناس وتسليطهم على أموالهم ، لزوم تحصيل المثل وإن كان ذلك في البلاد النائية وفي تحصيله مشقة ، كلزوم تحصيل عين المال مع وجوده كذلك ( 2 ) . والحاصل : أن مقتضى الدليلين هو الاعواز العقلي لا العرفي . ومراده ( قدس سره ) من عموم وجوب أداء مال الناس ، ما ذكره سابقا في دليل وجوب رد المقبوض بالبيع الفاسد ، وهو دليل لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفس منه