التعذر إلى أيام أو شهر وشهرين فلم يحرز ذلك منهم . ومنها : أن تعذر المثل موجب لانقلاب المثلي إلى القيمي ( 1 ) . وقد ذكر المرحوم النائيني في هذا المقام : أن مناط المثلية والقيمية ليس إلا وجود المثل وعدمه ، فمع إعواز المثل ابتداء أو طارئا يكون الشئ قيميا ( 2 ) . ويمكن تقريب ذلك على مبنى الشيخ ( رحمه الله ) - من تبعية الأحكام الوضعية للأحكام التكليفية في الجعل - : بأنه لا إشكال في ثبوت أصل الضمان في مورد إعواز المثل ، فإنه المتسالم عليه عند العقلاء ، ومنهم الفقهاء قدس الله أسرارهم ، وهذا هو مقتضى إطلاق أدلة الضمانات أيضا ، وبما أن الضمان حكم وضعي فلا بد من تبعيته لحكم تكليفي مستقل بالجعل ، وليس ذلك إلا وجوب أداء المثل أو القيمة ، والأول غير معقول للزوم التكليف بالمتعذر ، والثاني ينتج المطلوب ، فإن الضمان المنتزع منه هو ضمان القيمة . ولكن يرد على المحقق النائيني ( رحمه الله ) : أن الحكم المتعلق بطبيعة لا يعقل أن يسري إلى غيرها ولو تشخصاتها الوجودية أو حالاتها ، كما مر منا مرارا ، والضمان متعلق بطبيعة المثل ، وإعواز المثل وعدمه من حالات مصاديق المتعلق ، ولا يمكن أن يكون ذلك ناظرا إلى حالات مصاديقه . والظاهر أنه ( رحمه الله ) أخذ ذلك من الشيخ ( رحمه الله ) . والله العالم . والحاصل : أن الاعواز وعدمه في المرتبة المتأخرة عن كون الشئ مثليا ، ولا يعقل دخلهما في المثلية والقيمية ، وقد مر مناط المثلية والقيمية . وأما الجواب عن التقريب المذكور : فمضافا إلى بطلان أصل المبنى ، وإمكان جعل الوضعيات مستقلا حتى الجزئية والشرطية والمانعية عندنا ، أن التعذر إلى أمد