أمرا زائدا على الاعتداء بالمثل ( 1 ) . والجواب عن ذلك - مضافا إلى ما مر سابقا : من أن الآية واردة في مقام الحرب ، وليس المراد من المثل فيها ما نحن فيه - : أنه بعد ما فرض أن الشئ مثلي ، فالالزام بغير المثل إلزام زائد على الاعتداء ، مضافا إلى أن الآية في مقام بيان عدم جواز الاعتداء زائدا على المثل ، لا جواز كل ما لم يكن زائدا عليه . ومنها : أن جعل الضمان في مورد تعذر المثل مع عدم وجوب دفع القيمة لغو ، فيجب ذلك دفعا لمحذور لغوية جعل الضمان ( 2 ) . والجواب أولا : أن هذا إنما يتم في التعذر المطلق ، لا في الجملة ، لوجود الأثر حينئذ ، وهو لزوم دفع المثل بعد رفع التعذر . وثانيا : أن هذا خلط بين الأحكام القانونية والشخصية كما مر مرارا ، وقلنا : إن مبادئ جعل القانون مغاير لمبادئ جعل الحكم الشخصي ، وهنا لا لغوية في جعل الضمان قانونا وإن لم يكن له في هذا المورد الشخصي أثر . ولا يمكن تصحيح تكليف العصاة والكفار إلا على هذا المبنى ، فإن الجد في الحكم الشخصي لا يمكن ، ولذا ذكرنا أن الخروج عن محل الابتلاء ، لا يوجب عدم ثبوت الحكم فيه كالوضع ، وذكرنا أيضا : أن العجز كالجهل من الأعذار العقلية ، لا قيد في التكاليف ( 3 ) . ومنها : بناء العقلاء على وجوب دفع القيمة في مورد تعذر المثل ( 4 ) . وهذا في الجملة صحيح ، وهو في مورد التعذر الدائم أو إلى الأمد البعيد ، وأما