على مال الغير موجب للضمان ، والرافع له الأداء ، وأما القابلية للتأدية وعدمها - بل نفس التأدية وعدمها - غير مأخوذين في موضوع الحكم بوجه . وبعبارة أخرى : أن المأخوذ غاية للحكم نفس التأدية ، لا إمكانها ، فلو كانت الغاية محددة لموضوع الحكم لكانت النتيجة أن المال الغير المؤدى مضمون على اليد الآخذة له ، والقابلية وعدمها أجنبيتان عن هذا ، ولازم ذلك عدم صلاحية الدليل لاثبات الضمان في شئ من الموارد ، فإن المستشكل هو بنفسه ذكر في أثناء كلامه : أنه لو أخذ عدم الغاية قيدا للموضوع ، فلا بد من أخذه بنحو السلب بانتفاء المحمول ، لا الموضوع ، فإن الظاهر من القضية السالبة ذلك ( 1 ) ، وعلى هذا يكون معنى الرواية المال الموجود الغير المؤدى . . . إلى آخره ، فالدليل قاصر عن إثبات حكم الضمان عند تلف المال ، فإن عدم الأداء وإن كان صادقا فيه أيضا ، إلا أنه من جهة السلب بانتفاء الموضوع لا المحمول ، ويعلم من ذلك أن الغاية لم تؤخذ محددة للموضوع ، وإلا لزم ما ذكر ، بل موضوع الضمان المستفاد من النبوي هو التسلط على مال الغير عدوانا ، ورافعه الأداء . ثم ذكر بعض المحققين بعد ذلك : إن قلت : إذا أخذت العين فقد دخلت في العهدة بجميع شؤونها ، وهي حيثية شخصيتها ، وحيثية نوعيتها ، وحيثية ماليتها ، فللعين مراتب من العهدة وبحسبها مراتب من الأداء ، وامتناع بعض المراتب لا يوجب سقوط المراتب الممكنة ، فكذلك المنفعة فقد دخلت بجميع شؤونها ، وامتناع أداء تشخصها - لكونها تدريجية - لا يوجب امتناع أداء سائر المراتب . قلت : إن شؤون العين متقومة بها ، فتلك الحصة من الطبيعي غير الحصة الأخرى المتقررة في فرد آخر مماثل لها ، ضرورة أن الطبيعي من كل معنى موجود