في منفعة الدار ، والمنفعة بهذا التقريب قابلة للاستيلاء عليها ولو مع عدم الاستيفاء ، ولذا لا يوجد فقيه أفتى بعدم ضمان المنافع الفائتة ، مع أن دليل الضمان لا يشملها ، مع عدم فعليتها إلا بالاستيفاء . وما ذكرناه من التقريب موافق لنظر العقلاء ولذا يكون المفوت للمنفعة ضامنا بنظرهم أيضا . إشكال آخر وجوابه وهنا إشكال آخر ذكره بعض المحققين أيضا : وهو أن الغاية الواردة في النبوي تدلنا على أن موضوع الضمان هو اليد الواقعة على ما هو قابل للتأدية ، والمنفعة ليست كذلك ، فإن المستوفاة أو الفائتة منها غير قابلة لها ، وهو ظاهر ، ومجموع ذلك والمنافع الآتية أيضا كذلك ، والمنافع الآتية معدومة فعلا ، فكيف تقبل الأداء ؟ ! ولو قلنا بالقابلية فيها ، وكفايتها في دخول المنافع تحت النبوي ، لزم الحكم بعدم الضمان لو استوفى مدة منافع الدار ، وأدى ما بعدها من المنافع إلى مالكها ، فإن أداء المنفعة قد حصل على الفرض ( 1 ) . هذا محصل كلامه ( قدس سره ) . والجواب عن ذلك : أولا بالنقض : وهو أنه على مسلكه ( قدس سره ) لا بد من الالتزام بأن المنافع قابلة للتأدية ، فإن المنافع الآتية المعدومة فعلا يمكن فرض وجودها فعلا ، وبهذا صحح تحقق الاستيلاء على المنافع ، فإذا كان فرض وجود المنفعة كافيا في إمكان الاستيلاء ، فليكن فرضه كافيا لامكان التأدية . وثانيا بالحل : وهو أن الغاية المأخوذة في النبوي ليست محددة للموضوع ، بل هي غاية الحكم ورافعة له عند حصوله فقط ، والمستفاد من النبوي أن التسلط