بوجودات متعددة ، فإذا تلفت فقد تلفت بجميع شؤونها ، وعليه فلا بد أولا من شمول الخبر للمأخوذ المعين بأداء نفسه ، ثم ترتيب أحكامه من أداء مثله أو قيمته ، والمنافع حيث إنها غير قابلة للأداء بنفسها ، فلا يعمها الخبر ( 1 ) . هذا ملخص كلامه ، ولكنه خلط بين المسألة العقلية والعقلائية ، فإن وجود الطبيعي في كل فرد وإن كان مغايرا للآخر ، ولذا لو تلف الفرد الأول لتلف بجميع شؤونه وحيثياته ، إلا أن هذا حكم العقل الدقيق . وأما العقلاء فيرون جامعا مشتركا بين أفراد الطبيعة الواحدة ، ولذا لا يقال : إن الإنسان يعدم ويوجد ، بل يقال : إنه باق من لدن آدم إلى الآن ، وقد تقدم الكلام في ذلك عند الكلام في جريان استصحاب الكلي مفصلا ، فأداء الشئ بنوعيته أو ماليته ، يعد نحو أداء له بنظر العقلاء وإن كان بالنظر الدقيق مغايرا له . وعليه فدعوى شمول الخبر للمنافع - فإنها قابلة للأداء بحيثيتها النوعية أو المالية - ممكنة . ويمكن تقريب إشكال آخر بالنسبة إلى شمول النبوي للأعمال والمنافع : بأن المنافع متصرمة الوجود ، ولا يمكن الالتزام بأن العهدة مشغولة بمثل ذلك ، لعدم تقرر له ، والقول بأن الثابت في العهدة هو أمر ثابت متقرر لا يتم ، فإن اليد وقعت على المتصرم لا الثابت ، فما هو تحت اليد لا يمكن اشتغال العهدة به ، وما يمكن اشتغالها به لم يقع تحت اليد ( 2 ) . وجوابه أيضا ظاهر : أولا : هذا مبني على المبنى غير الصحيح ، وهو لزوم نفس العين في العهدة لا ما ذكرناه من معنى الضمان من الأمر التعليقي .