وثانيا : أن عمومية القاعدة وقانونيتها - أي ذكرها النبي الأكرم ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ضربا للقانون - تقتضي عمومية الأخذ ، أترى أن القاعدة تثبت الضمان في موارد صدق الأخذ - في الأشياء اليسيرة - ولا تثبت ذلك في مورد صدق الاستيلاء في الأشياء العظيمة مع أنها وردت لبيان القانون ، فالنظر العرفي يدلنا على أن عموم الموصول موسع لدائرة صلته ، لا خصوص الصلة مضيق لدائرة الموصول ، فالمراد من الأخذ هو الاستيلاء . < فهرس الموضوعات > إشكال عقلي في صدق اليد على المنافع والأعمال ومناقشته < / فهرس الموضوعات > إشكال عقلي في صدق اليد على المنافع والأعمال ومناقشته نعم ، هنا إشكال عقلي في صدق الاستيلاء بالنسبة إلى المنافع والأعمال ، وهو أنه كما أن الزمان أمر غير قار الوجود ، بل هو متدرج الوجود متصرم فيه ، كذلك الزمانيات - كالحركة والتكلم - لا يمكن ثبات جزء منها في آن ، بل يوجد جزء منها فينعدم . . وهكذا ، وبما أن الاستيلاء إضافة بين المستولي والمستولى عليه ، والمتضايفان متكافئان قوة وفعلا ، فلا بد من وجود الطرفين حتى يتحقق الاستيلاء ، والمفروض أن المنافع لا تحقق لها ، فالاستيلاء عليها غير معقول ( 1 ) . وبهذا التقريب لا فرق بين المنافع المستوفاة والفائتة ، في عدم صدق الاستيلاء عليها ، فلا يشمل الحديث شيئا منها . < فهرس الموضوعات > جواب المحقق الأصفهاني عن الاشكال < / فهرس الموضوعات > جواب المحقق الأصفهاني عن الاشكال وقد يجاب عن ذلك بما أجاب به بعض المحققين : وهو أنه كما أن في باب الإجارة يتعلق التمليك بالمنافع مع أنها غير موجودة في ظرف العقد ، ويقال : إن