responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 242


المنفعة المعدومة فعلا الموجودة في ظرفها تفرض موجودة ، وتقع موردا للتمليك ، فكذا في المقام نقول بإمكان تعلق الاستيلاء بالمنافع المعدومة بفرض وجودها ( 1 ) .
وفيه منع أصلا وفرعا :
أما الأصل : ففرض وجود الشئ لا يصيره موجودا بحيث يكون موردا لرغبة العقلاء ، وما هو مورد لرغبتهم في الإجارة حقيقة المنفعة لا المنفعة المفروضة ، وهذا ظاهر . فلا بد في باب الإجارة : إما أن يقال بإمكان تمليك المنفعة المتأخرة بالفعل بنظر العقلاء ، أو يقال بأن الإجارة ليست من تمليك المنفعة في شئ ، بل هي جعل المستأجر مقام المؤجر في أن توجد المنفعة ملكا له ، وقد مر بيان ذلك وتصوير بيع المنافع في أول الكتاب ( 2 ) .
وأما الفرع : فلو سلمنا إمكان تعلق التمليك بالمنفعة المعدومة بمجرد فرض وجودها ، لكن في باب الضمان لا يمكن أن يقال : إن موضوعه هو الاستيلاء على المنفعة المعدومة المفروض وجودها ، وهذا واضح ، مضافا إلى أن قياس الاستيلاء على الملكية قياس التكوين بالتشريع ، وفساده أظهر من أن يبين ، فإنه لو سلم إمكان اعتبار ملكية الأمر المتأخر من جهة اعتبار الوجود فعلا ، فلا يمكن تصوير تعلق الاستيلاء - الذي هو من التكوين - بما فرض وجوده ولم يوجد بعد . فهذا الجواب لا يتم .
والجواب الصحيح عن الاشكال : أن المنافع والأعمال وإن كانت بحسب الوجود متصرمة وغير مستقرة ، لكنها موجودة لا يمكن سلب الوجود عنها ، بل هي نحو وجود مستمر خاص ، والاستيلاء على هذا الوجود الخاص كاستيفائه يكون على نحو ذلك الوجود ، أي المنفعة الموجودة في كل آن توجد تحت استيلاء


1 - حاشية المكاسب ، الأصفهاني 1 : 78 / سطر 27 . . 2 - تقدم في الصفحة 8 - 9 .

242

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست