ثم إن النبوي جعل مدخول على اليد ، وهذا ادعاء ، حيث إن تمام التسلط على مال الغير يحصل باليد ، فيدعي أن العهدة على اليد نظير العين في الربيئة ، واستعمال لفظ الجزء في الكل - كما قيل - من الأغلاط ، وقد مر بيان الحقيقة الادعائية ( 1 ) . وتتمة الحديث في المباحث الآتية إن شاء الله تعالى . في شمول حديث اليد للأعمال والمنافع ثم إنه هل يشمل حديث اليد الأعمال والمنافع ، أم لا ؟ ذكر الشيخ ( رحمه الله ) : أن النبوي لا يشمل الأعمال والمنافع ( 2 ) . وليس الوجه في ما ذكره ما توهم : من عدم إمكان أخذ ذلك باليد ( 3 ) ، فإن اليد المذكورة في النبوي ليست مرادة على ظاهرها ، وإلا لكان اللازم القول بأن الضامن هو اليد لا الإنسان ، بل الوجه فيه - على ما يذكره هو ( قدس سره ) فيما بعد - : عدم صدق الأخذ بالنسبة إلى ذلك ( 4 ) . لكن يدفع ذلك : أولا : أنه لو تم ذلك فلا بد من الالتزام بخروج معظم الأعيان عن القاعدة ، لعدم صدق هذا العنوان على مثل المزرعة ونحوها ، بل الصادق عليها عنوان الاستيلاء ، بل يدخل بعض المنافع فيها ، وهي الأعيان التي تعد بنظر العرف منفعة للشئ ، كماء البئر وثمرة الشجرة في بعض الموارد .