responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 233


< فهرس الموضوعات > أحكام المقبوض بالعقد الفاسد < / فهرس الموضوعات > أحكام المقبوض بالعقد الفاسد < فهرس الموضوعات > الامر الأول : الضمان < / فهرس الموضوعات > الأمر الأول الضمان لا إشكال في عدم حصول الملك بذلك ، فإنه مقتضى فساد العقد ، إنما الكلام في الحكم التكليفي ، وهو جواز التصرف فيه وعدمه ، والحكم الوضعي ، وهو الضمان وعدمه ، فقد يقال بجواز التصرف بدعوى أن المالك قد أجاز التصرف بهذا العقد الفاسد ( 1 ) ، وهذا - كما ترى - واضح الدفع ، فإن الصادر من المالك ليس إلا المعاملة ، وأما إجازة التصرف فلا . ولكل من المعاملة وإجازة التصرف مبادئ خاصة به ، بل لا يمكن أن يقال : إن المالك قد أجاز التصرف بهذه المعاملة ، لأنه لو أريد بذلك أن المالك أجاز التصرف في مال صاحبه بعد هذه المعاملة ، فهو أجنبي عن هذه الإجازة .
ولو أريد به أنه أجاز التصرف في ماله بعد المعاملة ، فالمفروض أنه يخرج المال عن ملكه ، فكيف يجيز التصرف في ماله بعد خروجه عن ملكه ؟ !


1 - حاشية المكاسب ، السيد اليزدي 1 : 95 / سطر 22 ، أنظر حاشية المكاسب ، الإيرواني 1 : 95 / سطر 33 .

233

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست