responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 232


وهذا مراد الشيخ ( رحمه الله ) من كلامه الأخير في المقام ، فلاحظ وطبق هذه الكبرى على ما ذكره من الأمثلة ، فإن الحكم يختلف فيها حسب اختلاف المباني فيها .
ثم إنه - على ما ذكرنا - يمكن أن يكون عقد صحيحا من قبل أحد الطرفين فاسدا من طرف الآخر ، وقد أنكر السيد ( رحمه الله ) في أول العروة ذلك ( 1 ) ، وأشكل المحشون عليه ، ولكن هنا شبهة في شمول دليل وجوب الوفاء لمثل هذا العقد ، ودعوى انصرافه عنه غير بعيدة ، ومن جهة هذه الشبهة لا بأس بالاحتياط في ذلك .


1 - العروة الوثقى 1 : 20 ، المسألة 55 ، من مسائل التقليد .

232

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست