وهذا مراد الشيخ ( رحمه الله ) من كلامه الأخير في المقام ، فلاحظ وطبق هذه الكبرى على ما ذكره من الأمثلة ، فإن الحكم يختلف فيها حسب اختلاف المباني فيها . ثم إنه - على ما ذكرنا - يمكن أن يكون عقد صحيحا من قبل أحد الطرفين فاسدا من طرف الآخر ، وقد أنكر السيد ( رحمه الله ) في أول العروة ذلك ( 1 ) ، وأشكل المحشون عليه ، ولكن هنا شبهة في شمول دليل وجوب الوفاء لمثل هذا العقد ، ودعوى انصرافه عنه غير بعيدة ، ومن جهة هذه الشبهة لا بأس بالاحتياط في ذلك .