ولو أريد به أنه أجاز ذلك في ماله قبل المعاملة ، فهذا خارج عن محل البحث ، ولا فائدة في هذه الإجازة لمسألتنا . ولو أريد به أن المالك حيث يعلم بفساد العقد ، وأن المال لا يخرج عن ملكه بذلك ، ومع ذلك يقدم على ما فيه استيلاء الآخر على ماله ، فهو راض بتصرف الآخر فيه ، فهذا أيضا خروج عن محل البحث ، فإن الكلام في أن المقبوض بالعقد الفاسد - بما أنه مقبوض بالعقد الفاسد - هل يجوز التصرف فيه أو لا ؟ وأما صورة قيام قرينة على أن المالك راض بهذا التصرف ، فهي خارجة عن مورد النزاع . هذا بالنسبة إلى الحكم التكليفي . وأما الضمان فمع الاتلاف عقلائي يذكر في محله - إن شاء الله تعالى - وأما مع التلف فليس كذلك ، بل لا بد له من التماس دليل .