responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 231


أحكام ذلك ، بحيث تدل الأمارة المتأخرة - أو القائمة عند مجتهد آخر غير من قامت عنده الأولى - على فساد ما قامت عليه الأمارة المتقدمة أو الأصل والقائمة عند المجتهد الأول ، لا أن يكون مفادها عدم صدق العنوان على ذلك ، فلو دلت على عدم الصدق لكان اللازم الحكم بعدم الاجزاء ، فإن الأصل أو الأمارة الأولى أو القائمة عند المجتهد الأول ، لا يثبتان العنوان حتى يكون موضوعا للأدلة الدالة على لزوم ترتيب الآثار على ذلك العنوان ، فلو قامت الأمارة المتقدمة أو الأصل على عدم لزوم القبول في العقد مثلا ، وأجرى المجتهد العقد بلا قبول ، ثم تبدل رأيه ، ورأي باجتهاده الثاني اشتراط القبول في حقيقة العقد ، وأن ما أوقعه ليس بعقد ، فلا يمكن الحكم بصحة ذلك ولزوم ترتيب الأثر عليه ، فإن الاجتهاد الثاني دال على عدم صدق عنوان العقد على ذلك ، فلا يمكن للمجتهد تصحيحه بمثل ( أوفوا بالعقود ) ( 1 ) .
وهكذا الكلام في العبادات ، وفي حكم المجتهدين إذا رأى أحدهما عدم صدق العنوان على الواقع بينه وبين الآخر ، وإن كان فعل كل منهما صحيحا بنظر مباشره .
الاجزاء مع موافقة الواقع طبقا لكلا الاجتهادين وأيضا لا بد في المقام في الحكم بالصحة ، ومن كون الواقع على وفق كل من الاجتهادين صحيحا موافقا لنظر المجتهد الموقع ، وإن حكم بفساد فعل الآخر ، فمع سراية فساد فعل الآخر في ما فعله هذا المجتهد لا يمكن الحكم بذلك ، كما إذا رأى لزوم الترتيب بين الايجاب والقبول - مثلا - وأنشأ الآخر القبول أولا ، لا يمكن لهذا المجتهد الحكم بصحة العقد بإيجابه المتأخر ، فإنه يرى أن إيجابه وقع بلا قبول ، فيسري فساد القبول في إيجابه .


1 - المائدة 5 : 1 .

231

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست