< فهرس الموضوعات > في كلام آخر للسيد ومناقشته < / فهرس الموضوعات > في كلام آخر للسيد ومناقشته ثم ذكر السيد ( رحمه الله ) كلاما نتيجته : أن في المقام البيع فعل واحد تشريكي ، ولا بد من كونه صحيحا في مذهب كل منهما ، وترتيب الأثر على ظن المجتهد الآخر ، إنما يكون فيما لو كان فعله موضوعا للحكم بالنسبة إليه ، وفي المقام ليس الأمر كذلك ، فإن العقد متقوم بالطرفين ، ويجب على كل من المتعاقدين إيجاد عقد البيع ، فلا بد من كونه صحيحا في مذهب كل منهما ( 1 ) . وهذا أيضا لا يرجع إلى محصل ، فإن وجوب إيجاد عقد البيع - وهو الايجاب والقبول على ما ذكره - على كل من المتعاقدين ، لا يفهم له معنى صحيح ، فلو أراد من ذلك أن الايجاب والقبول فعل كل منهما فهذا بديهي البطلان ، ولو أراد منه أن البيع يحصل بالايجاب فقط ، والقبول مطاوعة لما فعل ، ولذا لا بد من صحة البيع عندهما ، فأيضا لا يخرج ذلك عن كون الايجاب والقبول فعلين صحيحين كل منهما بنظر صاحبه ، فلا بد من ترتب الأثر عليه على ما اختاره من تساوي دليل الاعتبار بالنسبة إلى الظنين . وهنا بعض المناقشات في كلامه لا نتعرض لها رعاية للاختصار . < فهرس الموضوعات > الاجزاء مع صدق العنوان < / فهرس الموضوعات > الاجزاء مع صدق العنوان ثم لا يخفى أن ما ذكرنا : من التفصيل بين الأمارات والأصول ، أو ما ذكره المشهور ، وهو الاجزاء ولزوم ترتيب الأثر في جميع الموارد ، إنما هو فيما إذا كان عنوان العبادة والعقد صادقا قطعا ، وكان مجرى الأصل أو الأمارة الشك في بعض