ومن الغريب أن المرحوم النائيني ( رحمه الله ) - مع ما بنى عليه في المسألة السابقة ، من أن المالكين ليسا بركنين في المعاملة ، ولذا بنى على عدم اعتبار التطابق من جهتهما ( 1 ) - التزم في المقام باعتبار القابلية المذكورة ، وذكر أن هذا من القضايا التي قياساتها معها ( 2 ) ، مع أن التبادل بين الإضافتين في طرفهما المضاف إلى المال موجود ، والمالك ليس بركن في المعاملة على مبناه حتى يلزم محذور فيها من هذه الجهة . < فهرس الموضوعات > فرع : في اختلاف المتعاقدين في شروط الصيغة < / فهرس الموضوعات > فرع : في اختلاف المتعاقدين في شروط الصيغة ذكر الشيخ ( رحمه الله ) : أنه لو اختلف المتعاقدان - اجتهادا أو تقليدا - في شروط الصيغة ، فهل يجوز أن يكتفي كل منهما بما يقتضيه مذهبه ، أم لا ؟ وجوه . . . إلى أن قال : والأولان مبنيان على أن الأحكام الظاهرية المجتهد فيها بمنزلة الواقعية الاضطرارية ، أم هي أحكام عذرية ( 3 ) ؟ < فهرس الموضوعات > تفسير السيد لكلام الشيخ وبيان الحق في المقام < / فهرس الموضوعات > تفسير السيد لكلام الشيخ وبيان الحق في المقام فهم السيد ( رحمه الله ) من هذا الكلام : أن الشيخ ( رحمه الله ) يبني المسألة على القول بالسببية والطريقية في الأحكام الظاهرية . وأشكل عليه : بأنا لا نقول بالسببية ، ولازم القول بها التصويب المحال ( 4 ) . لكن الأمر ليس كذلك ، ولا يريد الشيخ ( رحمه الله ) ابتناء المسألة على ذلك ، بل مراده النزاع المعروف بين الفقهاء في الاجزاء في الأحكام الظاهرية ، وأن إذن الشارع