responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 226


ومن الغريب أن المرحوم النائيني ( رحمه الله ) - مع ما بنى عليه في المسألة السابقة ، من أن المالكين ليسا بركنين في المعاملة ، ولذا بنى على عدم اعتبار التطابق من جهتهما ( 1 ) - التزم في المقام باعتبار القابلية المذكورة ، وذكر أن هذا من القضايا التي قياساتها معها ( 2 ) ، مع أن التبادل بين الإضافتين في طرفهما المضاف إلى المال موجود ، والمالك ليس بركن في المعاملة على مبناه حتى يلزم محذور فيها من هذه الجهة .
< فهرس الموضوعات > فرع : في اختلاف المتعاقدين في شروط الصيغة < / فهرس الموضوعات > فرع : في اختلاف المتعاقدين في شروط الصيغة ذكر الشيخ ( رحمه الله ) : أنه لو اختلف المتعاقدان - اجتهادا أو تقليدا - في شروط الصيغة ، فهل يجوز أن يكتفي كل منهما بما يقتضيه مذهبه ، أم لا ؟ وجوه . . .
إلى أن قال : والأولان مبنيان على أن الأحكام الظاهرية المجتهد فيها بمنزلة الواقعية الاضطرارية ، أم هي أحكام عذرية ( 3 ) ؟
< فهرس الموضوعات > تفسير السيد لكلام الشيخ وبيان الحق في المقام < / فهرس الموضوعات > تفسير السيد لكلام الشيخ وبيان الحق في المقام فهم السيد ( رحمه الله ) من هذا الكلام : أن الشيخ ( رحمه الله ) يبني المسألة على القول بالسببية والطريقية في الأحكام الظاهرية .
وأشكل عليه : بأنا لا نقول بالسببية ، ولازم القول بها التصويب المحال ( 4 ) .
لكن الأمر ليس كذلك ، ولا يريد الشيخ ( رحمه الله ) ابتناء المسألة على ذلك ، بل مراده النزاع المعروف بين الفقهاء في الاجزاء في الأحكام الظاهرية ، وأن إذن الشارع


1 - تقدم في الصفحة 223 . 2 - منية الطالب 1 : 114 / سطر 22 . 3 - المكاسب : 101 / سطر 14 . 4 - حاشية المكاسب ، السيد اليزدي 1 : 92 / سطر 35 .

226

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست