بالعمل على وفق أصل أو أمارة ، هل يقتضي إجزاءه عن الواقع ، أم لا ؟ وهذا أجنبي عن مسألة التصويب والسببية بالكلية ، فإن صرف اكتفاء الشارع بما أتى به المكلف عن الواقع لا يقتضي ذلك ، أترى أنه لو قلنا بجريان قاعدة لا تعاد ( 1 ) في الشبهات الحكمية - كما هو الحق ( 2 ) - لالتزمنا بالتصويب ، أو نقول بأن الشارع في مقام الامتثال يكتفي بما أتى به المكلف عن واقعه وإن كان مخالفا له ؟ ! الاجزاء في موارد الأصول والأمارات والمشهور بينهم الاجزاء في موارد الأصول والأمارات ( 3 ) ، ودليلهم ما ذكرنا : من أن معنى إذن الشارع وإجازته في العمل على وفق ذلك الاجزاء والصحة ، ولكنا فصلنا في محله بين الأصول والأمارات ( 4 ) من جهة لسان الدليل ، ففي باب الأصول لسان التنزيل وجعل المصداق للواقع تعبدا وإن لم يكن مصداقا له واقعا ، فمعناه أن المكلف متعبد بترتيب آثار الواقع على ذلك ، فإنه هو بحكم الشارع ، ولا نعني بالاجزاء إلا هذا ، فقوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : رفع ما لا يعلمون ( 5 ) دال على أن القيود المشكوك فيها - شرطا أو جزءا أو مانعا - وهكذا الأحكام المشكوك فيها مرفوعة ، وحيث إنه لا يمكن القول بذلك بحسب الواقع ، فإنه مخالف لضرورتنا ، فلا بد لنا من الالتزام بالادعاء والتعبد فيه ، وحيث إنه لا بد للادعاء من مصحح ، وليس ذلك إلا
1 - الفقيه 1 : 225 / 991 ، تهذيب الأحكام 2 : 152 / 597 ، وسائل الشيعة 4 : 934 ، كتاب الصلاة ، أبواب الركوع ، الباب 10 ، الحديث 5 . 2 - الخلل في الصلاة ، الإمام الخميني ( قدس سره ) : 10 و 11 . 3 - أنظر مفاتيح الأصول : 127 ، والفصول الغروية : 116 في النسبة إلى الأكثر . 4 - مناهج الوصول 1 : 315 - 317 . 5 - التوحيد : 353 / 24 ، الخصال : 417 / 9 ، وسائل الشيعة 11 : 295 ، كتاب الجهاد ، أبواب جهاد النفس وما يناسبه ، الباب 56 ، الحديث 1 .