العقد واضحا غنيا عن البيان . وثالثا : لو سلمنا الاعتبار من جهة اعتبار التخاطب في المعاقدة ، فلا نسلم ذلك في القسم الثاني مما ذكره ( رحمه الله ) ، وهو أن عدم القابلية من جهة عدم الاعتبار بالرضا ، فإن التخاطب موجود ، ولا دليل على اعتبار فعلية الرضا حال العقد ، كما هو مبنى صحة بيع الفضولي والمكره . وأما ما ذكره : من أن الحكم في بيع المكره على خلاف القاعدة من جهة الاجماع ، فلا يمكن المساعدة عليه ، بل الصحة على وفق القاعدة ، لعدم الدليل على لزوم مقارنة الرضا للعقد ، كما أن جوابه عن النقض بالوصية أيضا ليس بصحيح ، فإن الوصية العهدية - وهي التمليك بعد الموت - منطبق عليها عنوانان : الايصاء ، والتمليك ، والأول وإن كان إيقاعا غير محتاج إلى القبول ، إلا أن الثاني محتاج إليه ، فالنقض من هذه الجهة ، لا من جهة الايصاء . فما أجاب به : من أن حقيقة الوصية الايصاء ، والقبول ليس بركن فيها ، صحيح من الجهة الأولى ، لا الثانية . وأما ما ذكره : من أن الأصل في جميع ما ذكر أن الموجب لو فسخ قبل القبول لغا ، فمردود من جهتين : أولا : الحكم في هذا الأصل غير مسلم ، كما سيأتي في الفضولي إن شاء الله ، وأن الرد لا يوجب إلغاء المعاملة من رأس ، بحيث لا يمكن تصحيحها حتى بإلحاقها الرضا بعد ذلك . وثانيا : أن هذا ليس أصلا في جميع ما ذكر ، فإنه لو باع كبير شيئا من صغير صار كبيرا بلا فصل ، فقبل ذلك ، فكيف يقال : إن الأصل في ذلك أنه لو فسخ الموجب بعد الايجاب قبل القبول لغى الايجاب ، فالصحيح عدم اعتبار هذا الشرط في البيع .