إشكال ودفع لا إشكال في عدم حصول الأثر المتوقع من البيع بمجرد الايجاب قبل القبول ، وهذا واضح ، إلا أن الشيخ ( قدس سره ) ذكر : أن الأثر وإن كان مترتبا على الايجاب والقبول معا ، لكن المكلف باعتقاده يرى حصول الأثر بإيجابه المجرد ، وهذا من قبيل الايجاب والوجوب ، لا الكسر والانكسار ( 1 ) ، أي كما أن الايجاب قد يتخلف عن الوجوب ، مثلما إذا لم يلتفت الآمر إلى عدم أهليته للأمر ، فإنه يحصل منه الايجاب ، ولا يتحقق في الخارج الوجوب ، كذلك يتخلف ما هو معتقد للموجب في المقام - وهو حصول الأثر بالايجاب فقط - عما هو معتبر عند الشارع ، وهو حصوله به وبالقبول معا . ولا يخفى عدم تمامية ما ذكره ( رحمه الله ) ، فإنه لو أراد من أن المكلف يرى حصول الأثر بمجرد الايجاب ، ذلك إذا لم يلتفت المكلف إلى اشتراط القبول في حصول الأثر ، فهذا نادر جدا . ولو أراد منه مع الالتفات فلا واقعية لذلك ، فإن الملتفت لعدم حصول الأثر إلا بالقبول ، كيف يعتقد حصوله بمجرد ايجابه ؟ ! بل لا يعتقد إلا ما هو الواقع ، وهو الحصول بالقبول . وإذا كان الأمر كذلك يظهر إشكال : وهو أن المعتقد لعدم حصول الأثر بفعله ، كيف يحصل الجد منه في ذلك ؟ ! أي كيف ينشئ الموجب الملكية جدا مع علمه بتوقفها على قبول الآخر ( 2 ) ؟ ! ونظير ذلك في تكليف العصاة والكفار مع العلم بعدم الامتثال ، من أنه كيف يأمر الشارع المذكورين جدا ؟ ! وكيف يريد منهم الفعل كذلك