responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 20


وثانيا : لو فرضنا انطباق اتحاد المصدر والحاصل على المقام ، فمع ذلك لا يمكن الأخذ بالاطلاق ، فإنهما وإن كانا متحدين بالذات ، إلا أنه ما مختلفان بالاعتبار ، بمعنى أنهما عنوانان منتزعان من ذات واحدة باعتبارين ، وبما أن المسمى هو أحد العنوانين ، فلا يمكن الأخذ بإطلاق دليل تنفيذه لرفع الشك عن الآخر ، لاستحالة تعلق الحكم المتعلق بعنوان على غيره . مثلا حكم الحلية متعلقة بطبيعة البيع في ( أحل الله البيع ) ( 1 ) ، كما أن حكم وجوب الوفاء متعلقة بكل عقد في قوله تعالى : ( أوفوا بالعقود ) ( 2 ) . والبيع الخارجي معنون بعناوين كثيرة ، مثل صادر من زيد في شهر كذا في مكان كذا ، وهكذا ، فهل يمكن أن يقال : إن الآيتين دالتان على صحة هذا البيع بعنوان أنه معنون بالعناوين المذكورة ؟ أو يقال : إنه صحيح ، لأنه بيع ، أو لأنه عقد . وكذلك الآيتان دالتان على أن البيع بمعناه الواقعي - وهو الحاصل من المصدر - نافذ ، وأما أنه بمعناه المصدري فأجنبي عن مفادهما ، فالمعتبر هنا هو اختلافهما الاعتباري ، ولا عبرة باتحادهما الذاتي ( 3 ) .


1 - البقرة 2 : 275 . 2 - المائدة 5 : 1 . 3 - وبما أفاده مد ظله ظهر جواز اجتماع الأمر والنهي مطلقا ، فالتفصيل الذي أفاده بعض أعاظم أساتيذنا - وهو الفرق بين العنوانين المتأصلين والانتزاعيين من معنون واحد ومتأصل وانتزاعي من الأول ، بالجواز في الأول وعدمه في الأخيرين ، بدعوى أن التركيب في الأول انضمامي ، بخلاف الأخيرين ، فإنه اتحادي لا وجه له . فإن تعدد العنوان وإن لم يستلزم تعدد المعنون ، إلا أن العناوين المتعددة قابلة للانطباق على معنون واحد ، وسراية الحكم المتعلق بعنوان إلى عنوان آخر غير معقول ، فلو لم يكن في الوضوء بالماء المغصوب إجماع على البطلان ، فإنا نلتزم بالصحة مع تمشي قصد القربة ولو في صورة العلم والعمد ، فضلا عن غيرها . وكذلك لا معنى لتعارض الدليلين بنحو العموم من وجه ، إلا أن يعلم من الخارج بكذب أحد الدليلين في المجمع وهذا أمر آخر ، فلو ورد دليل بأنه يجب إكرام العالم ، وورد دليل آخر بأنه يحرم إكرام الفاسق ، فأكرم المكلف عالما فاسقا ، امتثل الأول وعصى الثاني بعين ما تقدم . المقرر حفظه الله .

20

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست