مع علمه بعدم حصول الداعي لهم للامتثال ؟ ! ومآل هذا الاشكال عدم تحقق الإرادة الجدية من العالم بعدم حصول مراده في الخارج ، أو توقفه على شئ غير اختياري له ، وهذا الاشكال سار في جميع أبواب العقود ، وفي الفضولي ، حتى بالنسبة إلى القبول . وأما الدفع : فإن الفعل في المقام - وهو الانشاء - ليس سببا لتحقق الأثر ، وهو الملك في الخارج ، فإن الملكية أمر اعتباري لا بد من أن يعتبرها العقلاء ولو بالارتكاز العقلائي ، بحيث لو عرض عليهم الفعل لاعتبروا ذلك الأثر ، ولا يمكن أن يكون فعل أحد سببا لاعتبار العقلاء ، فإن الاعتبار أمر تكويني قائم بالنفس مسبوق بمبادئه الخاصة ، بلا دخل لفعل أحد فيه ، كما أنه ليس الفعل آلة لذلك ، بحيث يكون الفاعل فاعلا مباشريا لكن بالآلة بعين البيان المتقدم ، فإنه لا يمكن أن يكون أحد فاعلا لاعتبار العقلاء مباشرة ، فإن الاعتبار ينشأ من مبادئه الخاصة كما مر ، بل الفعل موضوع للاعتبار ، وأن العقلاء بعد تحقق ذلك الفعل يعتبرون ذلك الأثر . وعليه يندفع الاشكال ، فإن الموجب وإن كان معتقدا لعدم اعتبار العقلاء الأثر إلا بالقبول ، لكن حيث إنه يرى دخل فعله في موضوع الاعتبار يحصل الجد منه ، وينشئ المفهوم بالإرادة الجدية ، بل لو فرضنا أن الفعل سبب أو آلة لتحقق الأثر ، إلا أن الايجاب ليس سببا تاما أو آلة تامة ، بل هو جزء السبب أو جزء الآلة ، والإرادة الجدية بهذا المقدار حاصلة يقينا .