responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 204


الوجه في اعتبار الماضوية ومناقشته وقد ذكر في اعتبار الماضوية : أن وجه اعتبارها صراحة الفعل الماضي في إنشاء العناوين به ، بخلاف المضارع والأمر واسم الفاعل وغيره .
والفرق : أن الماضي وضع للتحقق والثبوت ، ولذا يستلزم المضي ، بخلاف اسم الفاعل ، فإنه وضع لتلبس الفاعل بالمبدأ ، وهذا ملازم للتحقق ، فاستعماله وقصد الانشاء به دائر مدار القول بصحة الانشاء بالكنايات .
وبالجملة : الفعل المضارع مع اسم الفاعل متحدان في المعنى وإن كان بينهما ترتب في النسبة ، فإن المضارع وضع لنسبة الفعل إلى الفاعل ، وبعد تحقق هذه النسبة يتصف الفاعل بأنه ممن صدر عنه الفعل ، ولذا يقال : ضرب يضرب فهو ضارب ، وكما لا يصح إنشاء العناوين باسم الفاعل ، فكذا لا يصح بالفعل المضارع ، نعم في خصوص لفظ طالق دل الدليل على وقوع الايقاع به ( 1 ) .
ومما ذكرنا : ظهر حال الأمر أيضا ، فإنه وضع لالقاء نسبة المادة إلى الفاعل ، فقوله : زوجني نفسك لا يفيد إلا طلب الانشاء ، فحكمه حكم المضارع ، فكما أنه أشبه بالوعد كذلك هو أشبه بالمقاولة .
وأما الروايات المتوهمة دلالتها على كفاية الفعل المضارع أو الأمر - في أبواب شراء العبد الآبق ( 2 ) وبيع المصحف ( 3 ) والتزويج ( 4 ) - فتوجب القطع بأن الفعل


1 - أنظر وسائل الشيعة 15 : 295 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدماته وشرائطه ، الباب 16 . 2 - وسائل الشيعة 12 : 262 ، كتاب التجارة ، أبواب عقد البيع وشروطه ، الباب 11 . 3 - وسائل الشيعة 12 : 114 - 115 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 31 ، الحديث 1 و 2 و 3 و 6 . 4 - أنظر وسائل الشيعة 14 : 194 ، كتاب النكاح ، أبواب عقد النكاح ، الباب 1 .

204

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست