وفرع على هذه المقدمة الفرق بين المجاز المشهور وغيره ، وأنه في الأول لا يلزم إنشاء البسيط تدريجا ، فلا مانع منه ، وفي الثاني لو كان الانشاء بالقرينة وذيها لزم التناقض وإيجاد البسيط تدريجا ، ولو كان الانشاء بذي القرينة فقط ، وكانت القرينة كاشفة ، فلا يلزم ذلك ، إلا أن يمنع كونه آلة لايجاد العنوان عرفا . والفرق بين المشترك اللفظي والمعنوي ، وأنه في الأول لا يلزم المحذور ، إلا أن يقال بأن القرينة متممة للمراد لا كاشفة عنه فيلزم ، وفي الثاني لا بد من التفصيل بين إنشاء العقود التمليكية بالمشترك بينها كالتمليك ، وبين إنشاء غيرها بالجامع بينها وبين العقود التمليكية ، لعدم لزوم المحذور في الأول ، فإن ما به الامتياز فيه عين ما به الاشتراك ، بخلاف الثاني ، لعدم إمكان إنشاء تمام البسيط به ، بل ينشأ الجنس العالي أولا ، ثم يميز بالفصل ، فتلزم التدريجية ( 1 ) . انتهى محصل كلامه ( رحمه الله ) . وفيه : أن لازم ما ذكره - من بساطة العقود ، واتحاد ما به الاشتراك والامتياز في العقود التمليكية - اتحاد هذه العقود في الحقيقة ، فإن حقيقة كل منها التمليك . ولو قيل : بأن الفرق بينها بالخصوصية ، وأن البيع تمليك خاص ، والقرض تمليك خاص ، فهذا اعتراف بوجود ما به الامتياز بينها ، وهو تلك الخصوصية ، غاية الأمر أن الجنس والفصل في الحقائق الاعتبارية لا يزيد عن الاعتبار ، بخلاف الحقائق المتأصلة التكوينية . والحاصل : أنه لا فرق بين الموجودات الحقيقية والاعتبارية - كهذه العقود - في الذاتيات ، إلا الحقيقية والاعتبارية ، فالبيع مشترك مع القرض في كون كل منهما تمليكا ، ويمتاز عنه في كون الأول بالعوض والثاني بالضمان ، فعلى ذلك لا نسلم كون حقيقة المعاملات بسيطة ، حتى لا يمكن إنشاؤها بالتدريج ، بل يمكن إنشاء ذلك المفهوم المركب بالألفاظ المركبة بتعدد الدال والمدلول .