وعدمه ، وهذا واضح . ولو أراد منه أنه في الكنايات استعمل اللفظ في اللازم ، وتعلقت الإرادة الجدية بالملزوم - كما هو الحق - ففي مورد الانشاء بالكناية لم يوجد إلا الملزوم ، فما معنى أن الايجاد تعلق باللازم ، وإيجاده ليس إيجادا للملزوم عرفا ، أو أنه يوجد بوجود ضعيف ، فلم يبق إلا أن يقال : إن اللفظ صريح في إيجاد اللازم ، فلا يصلح لايجاد غيره ، وهو الملزوم ( 1 ) ، وهذا مصادرة ظاهرة ، فإن الكلام في إمكان ذلك ، وأنه هل تعتبر الصراحة ، أو يكفي الانشاء بالكناية . حقيقة المعاملات وبساطتها وقد ذكر ( رحمه الله ) في ألفاظ المجازات والمشتركات : أن البيع - بل كل عنوان من عناوين العقود والايقاعات - عنوان بسيط ، فلا يمكن إيجاده تدريجا ، بل إما أن يتحقق آنا أو لا يتحقق أصلا ، وليس مركبا من الجنس والفصل ، بل المركب منهما أيضا لا يمكن أن يوجد تدريجا ، فإن تحصل الجنس إنما هو بالفصل ، فلا يعقل أن يوجد أحدهما قبل الآخر ، فكيف بما هو بسيط وما به امتيازه عين ما به اشتراكه . . . إلى أن قال : التمليك في كل من البيع والقرض والهبة والإجارة بعين كونه بيعا أو قرضا أو هبة أو إجارة ، أي لا يكون التمليك في البيع جنسا وبيعيته فصلا ، بل هو بيع بعين كونه تمليكا ، بل لا شبهة أنه ليس التمليك شيئا والبيع شيئا آخر ، وإن قلنا بأن كل واحد من هذه الأمور الأربعة مباين في السنخ مع الآخر ، مضافا إلى أن التمليك في جميع هذه الأمور أمر واحد ، وإنما الاختلاف بينهما كالاختلاف بين أفراد البيع . وعلى أي حال المعنى المنشأ بلفظ بعت أمر بسيط ، ولا يمكن أن يوجد تدريجا .