والانتقال إلى الملزوم من دواعي استعمال هذه الألفاظ في معانيها الموضوعة لها ، لا إنها استعملت في الملزوم ، فالأقوى عدم صحة إنشاء العنوان بها ، فإن إنشاء اللازم وإيجاده في الانشاء القولي ليس إيجادا للملزوم عرفا ، وكون الملزوم داعيا ومقصودا من إيجاد اللازم لا أثر له ، فإن الأغراض والدواعي لا أثر لها في باب العقود . ثم لو قيل : بأن الملزوم وإن لم ينشأ أصالة إلا أنه منشأ تبعا ، وفي المرتبة الثانية من الايجاد ، ولا وجه للاقتصار على المنشأ الأول بعد إطلاق أدلة العناوين ، فيقال : الايجاد بهذا النحو في كمال الضعف من الوجود ، فينصرف الاطلاق عنه ( 1 ) . انتهى ملخص كلامه ( رحمه الله ) . وفيه - بعد الاغماض عن تناقض صدر الكلام وذيله ، فإن في الصدر فرض عدم تعلق الايجاد بالملزوم أبدا ، وفرض تعلقه به في المرتبة الثانية ، وبعد الاغماض عن أنه لا محصل لضعف الوجود في أمثال المقام ، وأن ضعف الوجود لا يكون منشأ لانصراف الأدلة - أنه لو أراد من أنه في الكناية قد استعمل اللفظ في معناه الحقيقي ، والانتقال إلى الملزوم من دواعي الاستعمال ، أنه قد تعلقت الإرادة الجدية بنفس ذلك المعنى الحقيقي كالإرادة الاستعمالية ، والانتقال إلى الملزوم بدلالة أخرى نظير الدلالة الالتزامية ، من أن الإرادة الجدية والاستعمالية قد تعلقتا بالمعنى المطابقي ، ودل اللفظ على لازم ذلك أيضا على مسلك القوم ، أو أن اللفظ لم يدل إلا على معناه ، لاستحالة دلالته على خلافه ، والدلالة الالتزامية دلالة المعنى على اللازم ، لا دلالة اللفظ عليه على مسلكنا ( 2 ) . فهذا ظاهر البطلان ، فإن في الكناية قد تعلقت الإرادة الجدية بنفس الملزوم ، وأخذ اللازم طريقا له ، ولذا يدور الصدق والكذب فيها مدار وجود الملزوم وعدمه ، بلا اعتبار لوجود اللازم وعدمه ، بخلاف باب المطابقة والالتزام ، فإن الصدق والكذب يدوران مدار وجود المعنى المطابقي
1 - منية الطالب 1 : 106 / سطر 4 . 2 - تقدم في الصفحة 94 .