responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 200


المعاملات شيئا غير ما هو المتعارف عند العقلاء ، ولو اعتبر شيئا فيها اعتبره شرطا لتأثيرها ، لا أن حقيقة المعاملة عنده مغايرة لحقيقتها عند العرف ، فلا بد من الرجوع إلى العقلاء فيها ، وملاحظة أنه في أي مورد يعتبر تحقق المعاملة عند العقلاء ، بلا فرق في ذلك بين الأسباب والمسببات ، فكما أنه في تشخيص ماهية البيع بمعناه المسببي يرجع إليهم ، كذلك في تشخيص أسبابها أيضا يرجع إليهم ، ليرى أنه هل العقلاء في مورد السبب الفلاني - مثلا - يعتبرون تحقق البيع فيتبع ، فإنه معتبر شرعا أيضا ، إلا أن يدل دليل على إلغاء سببية ذلك في التأثير بنظره ، أو لا فلا تشمله أدلة الامضاء . فليتدبر .
ثم إنه لا ينبغي الاشكال في عدم اعتبار إنشاء البيع بلفظ التمليك ، فإنه وإن كان تمليكا بالعوض على قول ( 1 ) ، إلا أن البيع الخارجي تمليك بالحمل الشائع ، لا بالحمل الأولي ، فيمكن إنشاؤه لكل ما دل على التمليك بالحمل الشائع ، وهذا ظاهر .
< فهرس الموضوعات > الانشاء بألفاظ الكناية والمجاز < / فهرس الموضوعات > الانشاء بألفاظ الكناية والمجاز وأما الانشاء بألفاظ الكنايات والمجازات - وغير ذلك من خصوصيات ألفاظ العقود - فقد تقدم : أن صحة ذلك يدور مدار اعتبار العقلاء تحقق البيع بذلك .
< فهرس الموضوعات > كلام المحقق النائيني في المقام ومناقشته < / فهرس الموضوعات > كلام المحقق النائيني في المقام ومناقشته وقد ذكر المرحوم النائيني ( رحمه الله ) في ألفاظ الكنايات : أنه لو قيل : إنها قسم من المجاز ، كما عرفها بعضهم : من أنها ذكر اللازم وإرادة الملزوم ، فحكمها حكمه ، ولو قيل : إنها قسيم المجاز - كما هو الحق - وإن الاستعمال فيها في نفس معناه الحقيقي ،


1 - المكاسب : 80 / سطر 7 .

200

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست