متعارف ، فلا تشمله أدلة النفوذ . وقد صرفنا النظر عن روايات الطلاق أيضا فيرجع الأمر إلى الأصل العملي ، وهو عدم حصول الأثر . وأما أصالة عدم اعتبار خصوصية في عقده - كاللفظ أو الفعل - بحديث الرفع ، فقد عرفت حالها . بناء المعاملات على ما هو المتعارف ثم إنه بعد ما تقدم : من أن المعتبر في المعاملات ليس إلا ما هو المتعارف منها سببا ومسببا ، وأنه لا بد - في كشف اعتبار خصوصية فيها وعدمه - من ملاحظة بناء العقلاء فيها والرجوع إلى سوقهم ، ظهر عدم الحاجة إلى كثير من المباحث الراجعة إلى ألفاظ العقود ، مثل اعتبار كون الانشاء بالألفاظ الحقيقية الصريحة وعدمه ، فيكفي الانشاء بالمجاز أو الكناية أو المشترك الراجع إلى مواد الألفاظ ، أو اعتبار كونه بخصوص الفعل الماضي وعدمه ، فيكفي الانشاء بالمضارع أو الجمل الإسمية الراجع إلى هيئاتها المفردة ، أو اعتبار الموالاة بين الايجاب والقبول وعدمه ، وغير ذلك الراجع إلى الهيئة التركيبية بينهما ، فإنه لا بد من ملاحظة ما هو المعتبر عند العقلاء في جميع ذلك ، فقد يكون الانشاء بالمجاز أو الكناية أو المشترك أو غير الماضي معتبرا عندهم ، كما إذا أنشأ الإجارة بلفظ البيع ، أو أنشأ البيع بما هو دال على لازمه ك هذا في ملكك ، أو تحت تصرفك ، أو أنشأ باسم الفاعل ك أنا بائعك . ولا يخفى أنا لا نريد من لزوم ملاحظة اعتبار العقلاء في الخصوصيات المشكوكة أن فاقد الخصوصية على تقدير اعتبارها عندهم معاملة غير معتبرة ، فعلى تقدير اعتبار الماضوية في البيع عندهم يكون الفاقد لها بيعا غير معتبر ، بل نريد من ذلك أنه حيث إن المعاملة لا بد وأن تكون معتبرة شرعا ، وأنه ليس للشارع المقدس في ألفاظها اصطلاح خاص واختراع جديد ، ولم يؤسس في حقيقة