الشك في ترتب الأثر ليس مسببا عن الشك في دخل الخصوصية وعدمه ، حتى يرفع بالحديث ، بل مسبب عن الشك في أن العقد ، هل هو تمام السبب أو مقيد بتلك الخصوصية ؟ وبعبارة أخرى : إنا لو أحرزنا عدم دخل تلك الخصوصية فلا يمكننا أن نقول : إن السبب هو العقد وعدم تلك الخصوصية ، بل السبب التام هو العقد . نعم ، لو أحرزنا دخلها فيكون الموضوع مركبا منهما ، فالشك واقع في أن السبب التام ، هل هو الفاقد للخصوصية أو الواجد لها ؟ ولا يمكن إثبات ذلك بجريان الأصل في نفس الخصوصية ، إلا على القول بالأصل المثبت . وأيضا قد مر أن شرط حكومة الأصل السببي على المسببي ، أن يكون منقحا لكبري شرعية ( 1 ) وأصالة عدم دخل الخصوصية غير منقحة لموضوع دليل . وأيضا أنه لو سلمنا وجود الدليل ، لكن المجعول فيه سببية الموضوع للحكم ، لا ترتب الحكم على الموضوع ، فكم فرق بين أن يقال : إن الغليان سبب لحرمة العصير ، وأن العصير إذا غلى يحرم ، فإن المجعول في الأول السببية ، وفي الثاني الحرمة على تقدير الغليان ، ومع ذلك لا يمكن الحكم بترتب الأثر بواسطة جريان الأصل المذكور ، فإن أصالة عدم الدخل لا يثبت ترتب الحكم على الموضوع ، أو المسبب على السبب ، إلا على المثبت ، فإن الترتب وعدمه من اللوازم العقلية للسببية وعدمها ، وقد مر ذلك في الاستصحاب التعليقي أيضا . فالنتيجة : أنه في كل مورد شككنا في اعتبار خصوصية في العقد في ترتب الأثر عليه ، نحكم بأصالة عدم حصول الأثر بمقتضى الأصل العملي . وأما الدليل الاجتهادي - لو كان - فيؤخذ بإطلاقه لدفع الخصوصية ، لكن قد فرضنا عدم إمكان التمسك بالدليل الاجتهادي في بيع الأخرس بالإشارة ، فإنه غير