responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 197

إسم الكتاب : كتاب البيع ( عدد الصفحات : 620)


إلا أنها لا تدل على قيام إشارته مقام اللفظ ، بل لعل الاكتفاء به من جهة إمضاء الطلاق المعاطاتي بالنسبة إليه ، أو من جهة أن طلاقه بالإشارة ، فلا يمكن الاستدلال بها لاثبات أن إشارته قائمة مقام اللفظ مطلقا ، مع إمكان أن يقال : إن جواز اكتفاء الأخرس بالإشارة في الطلاق مع قدرته على التوكيل ، يستلزم جواز الاكتفاء بها في سائر المعاملات ، قامت الإشارة مقام اللفظ ، أم لم تقم ، وذلك بالأولوية .
بل يمكن أن يدعى قيامها مقام اللفظ من جهة المناسبة العرفية في المقام ، وأن السر في جواز الاكتفاء بالإشارة العجز عن اللفظ ، فهي قائمة مقامه عند العجز عنه .
في الأصل عند الشك في اعتبار التلفظ في العقد وكيف كان فلو شككنا في ذلك ، وأنه هل يترتب الأثر على الإشارة مع العجز عن التلفظ ، وهكذا في غير ذلك من موارد الشك في دخل شئ في ترتب الأثر ، فهل يحكم بترتبه من جهة حديث الرفع ( 1 ) ، فإن دخل ذلك الشئ في حصول الأثر مشكوك فيه ، يرفع بالحديث ، أو يحكم بعدم ترتبه من جهة أصالة العدم ؟
فقد يقال بالأول ، وحكومة الأصل الأول على الثاني ، لكونه جاريا في السبب ( 2 ) ، وقد يقال بالثاني ، من جهة أن الشرطية والجزئية والسببية والمانعية - أو جميع الوضعيات - غير مجعولة ، فلا يشملها الحديث ( 3 ) .
والتحقيق الثاني ، لا من الجهة المذكورة ، فإن المذكورات كلها قابلة للجعل مستقلا ، كما بيناه في الأصول ( 4 ) ، ولعلنا نبينه فيما بعد إن شاء الله ، بل من جهة أن


1 - الكافي 2 : 335 / 2 ، التوحيد : 353 / 24 ، الخصال : 417 / 9 ، وسائل الشيعة 11 : 295 ، كتاب الجهاد ، أبواب جهاد النفس وما يناسبه ، الباب 56 ، الحديث 1 و 3 . 2 - حاشية المكاسب ، الإيرواني 1 : 89 / 18 . 3 - أنظر مصباح الفقاهة 3 : 7 . 4 - مناهج الوصول 1 : 303 ، الاستصحاب ، الإمام الخميني ( قدس سره ) : 70 - 72 .

197

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست