عن كونه بأخذ بدله . وثانيا : أن دليل السلطنة ناظر إلى السلطنة على المال ، ولا يمكن إثبات جواز أخذ البدل بدليلها ، فإنه متفرع على السلطنة ومتأخر عنها ، تفرع الحكم على الموضوع وتأخره عنه . نعم بعد شمول دليل السلطنة للمورد نثبت الضمان بدليل آخر لا بدليلها . وهذا نظير ما ذكرنا في دليل اليد : من أن المجعول فيه ليس إلا الضمان ، إما بالعين مطلقا ، كما عليه السيد ( قدس سره ) ( 1 ) ، وبنينا عليه في برهة من الزمان ، أو بما يعم البدل أيضا ، وسيظهر إن شاء الله في محله . وأما وجوب أداء العين أو البدل أو جواز أخذهما فخارج عن ذلك ، بل لا يمكن دخوله فيه ، لترتبه عليه وكونه في طوله ومن أحكامه ، فلا يمكن جعله بجعل موضوعه ( 2 ) . كلام الشيخ فيما إذا كان أحد العوضين دينا ثم ذكر الشيخ ( رحمه الله ) : ولو كان أحد العوضين دينا في ذمة أحد المتعاطيين ، فعلى
1 - حاشية المكاسب ، السيد اليزدي 1 : 97 / سطر 17 و 99 / سطر 25 . 2 - فتحصل : أن مقتضى القواعد اللزوم بعد تلف العينين أو إحداهما ، من جهة إطلاق دليله السالم عن التقييد إلا بما قام عليه الاجماع ، والمتيقن منه قبل التلف . ومع الغض عن هذا يمكن إثبات جواز الرجوع بالعين الموجودة بدليل السلطنة ، وبالتالفة بدليل الضمان ، وعلى ما اخترنا سابقا - من إمكان إجراء استصحاب جواز المعاملة أو السلطنة - فالأمر أيضا ظاهر . ولا يتوهم : أن دليل السلطنة أو الضمان معارض لاطلاق دليل اللزوم ، فإن الثاني حاكم على الأول ، فإنه من السلطنة الإلهية ، ورافع لموضوع الضمان ، فإن الضمان لا يتعلق إلا بمال الغير ، ودليل اللزوم ينفي كونه مال الغير . المقرر حفظه الله .