responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 181


القول بالملك يملكه من في ذمته ، فيسقط عنه ، والظاهر أنه في حكم التلف ، لأن الساقط لا يعود ، ويحتمل العود ، وهو ضعيف ( 1 ) .
ذكر السيد ( قدس سره ) : قوله وهو ضعيف . أقول : بلا وجه له ( 2 ) .
كلام بعض المحققين في جواز التراد ذكر بعض المحققين ( قدس سره ) في تحقيق المقام : أن المراد بجواز التراد إن كان تراد المأخوذ بالمعاطاة بشخصه ، فتراد شخص الذمة الساقطة على الفرض غير معقول ، لأن الذمة تشخص بتشخص أطرافها ، فمع سقوط ما في الذمة لا شخص ، وتخلل العدم في شخص واحد محال ، ولذا يمتنع إعادة المعدوم .
فإن قلت : تراد شخصه وإن كان محالا ، إلا أن تراد مثله - المعدود بحسب الاعتبار عين الساقط - ليس بمحال ، ولا بد من هذه العناية دائما حتى في تراد العين الموجودة ، فإن شخص الملكية المردودة ليست عين الملكية القائمة بالمرجوع إليه .
قلت : اعتبار التراد الملكي يقتضي اعتبار بقاء الملك ولو كان المردود غيره بالدقة ، وهو في ما نحن فيه محال ، إذ بعد سقوط ما في الذمة لا بقاء لما في الذمة ولو بالاعتبار ، لأن الشخص كما لا يملك شخص ما في ذمته ، كذلك مثل ما في ذمته ، فاعتبار سقوط ما في الذمة واعتبار بقائه متنافيان ، والمعدوم لا يرد ، ولا يعقل تعلق الرد بالمعدوم . . . إلى أن قال :
وإن كان المراد بجواز التراد هو التراد الملكي الباقي بعد تلف العين ، فهل حال سقوط ما في الذمة حال التلف ، فيجوز التراد الملكي وإن كان العائد مثل الساقط أو لا ؟


1 - المكاسب : 91 / سطر 14 . 2 - حاشية المكاسب ، السيد اليزدي 1 : 82 / سطر 33 .

181

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست