الموجودة ، فلا أصل ( 1 ) ؟ لكن بناء على ما بنى عليه من عدم جريان قاعدة اليد هنا ، وانتفاء ضمان اليد ، كيف يدعي أن ضمان التالف ببدله معلوم ؟ إذ يرد عليه : أولا : مع العلم بانتفاء ضمان اليد هنا ، لا يمكن دعوى العلم الاجمالي بالضمان بالبدل الحقيقي أو الجعلي ، فإن النتيجة هو العلم التفصيلي بالضمان بالبدل الجعلي . وثانيا : بناء على هذا المبنى - أي انتفاء ضمان اليد هنا - لا موضوع للضمان أصلا ، لا بالنسبة إلى البدل الحقيقي ، ولا بالنسبة إلى البدل الجعلي : أما الأول فلهذا المبنى . وأما الثاني فلأن المفروض أن المعاملة الجارية بينهما لم تقع شرعا ، وحكم الشارع بالإباحة أمر آخر غير مرتبط بإنشائهما أصلا ، فلا موضوع للبدل الجعلي أيضا ، بل لو فرضنا وجود أحد العينين وتلف الآخر - كما هو محل الكلام - تمكن صاحب العين الموجودة من الرجوع إلى ماله ، لقاعدة السلطنة ، أو أصالة بقائها ، ولا ضمان له لا بالبدل الحقيقي ، كما بنى هو ( رحمه الله ) عليه ، ولا بالبدل الجعلي ، لأن الموضوع له هو المعاملة الجارية ولم تقع ، وحكم الشارع بالإباحة أجنبي عن جعل الضمان بالبدل الجعلي . ثم ذكر الشيخ ( رحمه الله ) : أن عموم الناس مسلطون على أموالهم ( 2 ) يدل على السلطنة على المال الموجود بأخذه ، وعلى المال التالف بأخذ بدله الحقيقي ، وهو المثل أو القيمة ( 3 ) . وفيه أولا : أن السلطنة على المال التالف غير معقول ، لكونه معدوما ، فضلا