responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 176


ومن هنا ظهر : أنه لا نحتاج إلى إثبات الملكية آنا ما - قبل البيع أو العتق المتعلقين بما حصل بالمعاطاة - بما دل على أنه لا بيع إلا في ملك ، أو لا عتق إلا في ملك ( 1 ) ، فإن إطلاق دليل سببية المعاطاة - العقد - لحصول الملكية يقتضي ذلك ، لأن القدر المتيقن من تقييده إنما هو بعد العقد إلى ذلك الآن ، لأن هذا هو المقدار المجمع عليه ، فيتمسك بالاطلاق بالنسبة إلى ما بعد ذلك ، فالنتيجة حصول الملكية آنا ما قبل التصرف .
كلام للشيخ في المقام ومناقشته ثم إنه ذكر الشيخ ( رحمه الله ) بعد ما ذكر في وجه جواز رجوع المالك ولو بعد التلف :
بأن الأصل عدم اللزوم لأصالة بقاء سلطنة مالك العين الموجودة وملكه لها ( 2 ) .
وفيه : أنها معارضة بأصالة براءة ذمته عن مثل التالف عنده أو قيمته ، والتمسك بعموم على اليد هنا في غير محله ، بعد القطع بأن هذه اليد - قبل تلف العين - لم تكن يد ضمان ، بل ولا بعده إذا بنى مالك العين الموجودة على إمضاء المعاطاة ولم يرد الرجوع ، إنما الكلام في الضمان إذا أراد الرجوع ، وليس هذا من مقتضى اليد قطعا .
ولنا أن نسأل عن وجه ما ادعى ( رحمه الله ) من القطع بعدم الضمان ، فإن إطلاق على اليد يقتضي الضمان مطلقا ، ومعنى الضمان هو اللزوم على العهدة ، ووجوب الأداء متفرع عليه تفرع الحكم على موضوعه ، ولا يعقل إثبات الضمان ووجوب


1 - أنظر سنن أبي داود 1 : 665 / 2190 ، عوالي اللآلي 1 : 233 / 136 ، وسائل الشيعة 15 : 286 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدماته وشرائطه ، الباب 12 ، الحديث 1 ، بحار الأنوار 101 : 152 و 196 ، مستدرك الوسائل 15 : 293 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدماته وشرائطه ، الباب 12 ، الحديث 5 . 2 - المكاسب : 91 / سطر 9 .

176

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست