هذا تمام الكلام فيما إذا كانت العينان موجودتين . تقريب لزوم المعاطاة بعد التلف وأما بعد تلف العينين أو إحداهما ، مع الغض عن الاشكال في تعلق الملكية بالمعدوم ، فيمكن تقريب لزوم المعاطاة بذلك ، وصيرورة العوضين ملكا للمتعاقدين حينئذ : بأن إطلاق دليل سببية العقد لمضمونه ، يقتضي تحقق مضمونه مطلقا بعد العقد إلى طرو ما يزيل هذا المضمون ، خرجنا عن هذا الاطلاق بالاجماع ( الفرضي ) على عدم تأثير العقد وحصول الإباحة . والقدر المتيقن من هذا الاجماع إنما هو إلى زمان التلف ، وأما بعده فلا ، بل المتيقن عدم الاجماع حينئذ ، وبما أنه لا بد من رفع اليد عن الاطلاق بالمقدار المتيقن من تقييده ، ولا بد من التمسك به بالنسبة إلى ما عدا هذا المقدار ، يتمسك بإطلاق دليل سببية العقد لمضمونه بعد التلف ، وهذا معنى حصول الملكية بالتلف ولزوم المعاملة بعده . نظير ذلك أدلة اشتراط القبض في تأثير العقد في الصرف ( 1 ) والسلم ( 2 ) ، فإن إطلاق دليل العقد يقتضي التأثير بعد العقد ، دل الدليل على عدمه قبل حصول القبض ، فيتمسك بالاطلاق لاثبات التأثير بعد القبض .
1 - وسائل الشيعة 12 : 458 - 459 ، كتاب التجارة ، أبواب الصرف ، الباب 2 . 2 - وسائل الشيعة 13 : 67 ، كتاب التجارة ، أبواب السلف ، الباب 10 .