responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 175


هذا تمام الكلام فيما إذا كانت العينان موجودتين .
تقريب لزوم المعاطاة بعد التلف وأما بعد تلف العينين أو إحداهما ، مع الغض عن الاشكال في تعلق الملكية بالمعدوم ، فيمكن تقريب لزوم المعاطاة بذلك ، وصيرورة العوضين ملكا للمتعاقدين حينئذ : بأن إطلاق دليل سببية العقد لمضمونه ، يقتضي تحقق مضمونه مطلقا بعد العقد إلى طرو ما يزيل هذا المضمون ، خرجنا عن هذا الاطلاق بالاجماع ( الفرضي ) على عدم تأثير العقد وحصول الإباحة . والقدر المتيقن من هذا الاجماع إنما هو إلى زمان التلف ، وأما بعده فلا ، بل المتيقن عدم الاجماع حينئذ ، وبما أنه لا بد من رفع اليد عن الاطلاق بالمقدار المتيقن من تقييده ، ولا بد من التمسك به بالنسبة إلى ما عدا هذا المقدار ، يتمسك بإطلاق دليل سببية العقد لمضمونه بعد التلف ، وهذا معنى حصول الملكية بالتلف ولزوم المعاملة بعده .
نظير ذلك أدلة اشتراط القبض في تأثير العقد في الصرف ( 1 ) والسلم ( 2 ) ، فإن إطلاق دليل العقد يقتضي التأثير بعد العقد ، دل الدليل على عدمه قبل حصول القبض ، فيتمسك بالاطلاق لاثبات التأثير بعد القبض .


1 - وسائل الشيعة 12 : 458 - 459 ، كتاب التجارة ، أبواب الصرف ، الباب 2 . 2 - وسائل الشيعة 13 : 67 ، كتاب التجارة ، أبواب السلف ، الباب 10 .

175

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست