responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 17

إسم الكتاب : كتاب البيع ( عدد الصفحات : 620)


بين الشرعية والعرفية ، بحيث يكون الاختلاف في المصاديق كما أفاده ( قدس سره ) . فكلامه لا يتم إلا على الوجه الأول ، وأن الصحة بالحمل الأولي مأخوذة في المفهوم .
وأما إمكان التمسك بالاطلاقات وعدمه ، فعلى القول بوضع الألفاظ للماهية التامة عند الشارع - كما هو الظاهر من كلام الشهيدين ، لمكان القيدين ، وهما استثناء الحج والاستشهاد بالاقرار ( 1 ) - لا يمكن التمسك بها ، فإن الشك في اعتبار شئ عند الشارع في الصحة شك في المسمى ، ومعه يكون التمسك بالاطلاق من قبيل التمسك به في الشبهة المصداقية ، فعلى ذلك الاشكال الذي أورده الشيخ ( قدس سره ) على الشهيدين وارد عليه أيضا .
ولو قلنا بأنها وضعت للمفاهيم العرفية ، فهل هي موضوعة للأسباب المؤثرة ، أو المسببات الحاصلة ، أو نفس الأسباب ، أو نفس المسببات ؟ فالأولان واضحا البطلان ، للزوم أخذ مفهوم المؤثر أو الحاصل في مفهوم المعاملة ، أو كون الموضوع له فيها خاصا ، فبقي الآخران ، فعلى الأول منهما يكون للبحث عن الصحيح والأعم مجال ، بخلاف الثاني ، فإن أمره دائر بين النفي والاثبات ، والعرف والشرع لا يختلفان في المسمى بهذا المعنى ، فإن المفهوم واحد عندهما . نعم قد يكون ذلك معتبرا عند الشارع ، وقد لا يكون كذلك ، وهذا أمر آخر غير مرتبط بالموضوع له اللفظ .
وعلى جميع التقادير يمكن التمسك بالاطلاقات لدفع شئ شك في اعتباره في الصحة عند الشارع وعدمه ، بعد إحراز المعنى العرفي .
الاشكال بعدم التمسك بالاطلاق في الأسباب وما يقال : من أنه بناء على الأخير لا يمكن التمسك بالاطلاق ، فإن الشك في الاعتبار راجع إلى السبب ، والمفروض أن البيع موضوع للمسبب ، فكيف يمكن


1 - مسالك الأفهام 2 : 159 / سطر 37 - 38 ، أنظر القواعد والفوائد 1 : 158 .

17

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست