responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 16


ووجه إمكان التمسك بالاطلاقات : أنها واردة على طبق العرف ، فيحمل على المؤثر عنده ، وأن الشارع أيضا يرى التأثير فيه ( 1 ) .
هذا ، ولا بد أولا من تحقيق مراد الشهيدين والشيخ الأعظم ( قدس سرهم ) ، وثانيا بيان إمكان التمسك بالاطلاقات على كل من المباني ، وثالثا بيان الحق في المقام .
أما مراد الشهيدين ( قدس سرهما ) ، فلا يمكن أن يكون دخل الصحيح بمفهومه - أي ما يكون بالحمل الأولي صحيحا - في مفاهيم العقود ، فإنه ظاهر الفساد ، ولا بمصداقه ، أي ما يكون بالحمل الشائع صحيحا ، لأنه يلزم من ذلك كون الموضوع له فيها خاصا ، وهذا أيضا ظاهر الفساد .
وغاية ما يمكن أن يقال في توجيه مرادهما : إن الألفاظ وضعت للمفاهيم التامة الأجزاء والشرائط ، التي لو انطبقت على الخارج لاتصفت بالصحيح ، دون الأعم التي لو انطبقت على الخارج لاتصفت بالصحيح تارة وبالفاسد أخرى .
والصحيح والفاسد كالتام والناقص مشير إلى تلك الماهية ، وإلا فلا يكون شئ دخيلا في حقيقتها إلا أجزاءها وشرائطها ، وبهذا المعنى يمكن أن يقع النزاع في بحث الصحيح والأعم بينهم ، ولذا غيرنا عنوان ذلك البحث بالتام والأعم ( 2 ) .
وعلى أي حال لا يمكن توجيه مراد الشيخ ( قدس سره ) بما ذكرناه ، بل عبارته صريحة في الوجه الأول ، ودخل مفهوم الصحة في مفهوم المعاملات ، ولا أظن أن يلتزم هو ( قدس سره ) بذلك ، فإن مصداق الصحيح مختلف عند الشارع والعرف ، كما أن الماهية التامة أيضا مختلفة عند الشارع والعرف ، فلو أريد منها التامة العرفية فقد لا تكون تامة شرعا ، ولو أريد منها الشرعية فهذا التزام بالحقيقة الشرعية في المعاملات ، مع أنه لا يلتزم بذلك ( 3 ) ، مضافا إلى أن التامة الشرعية لا تكون جامعة


1 - المكاسب : 80 - 81 . 2 - أنظر مناهج الوصول 1 : 142 - 145 . 3 - المكاسب : 79 / سطر 13 - 14 ، مطارح الأنظار ( تقريرات الشيخ الأنصاري ) الكلانتر : 5 / سطر 2 .

16

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست