التمسك بالاطلاق لدفع ذلك المشكوك ؟ ! وبعبارة أخرى : أن مدار فهم الموضوع في المطلق ، مثل قوله تعالى : ( أحل الله البيع ) ( 1 ) وهو المسبب ، إنما هو العرف ، كما هو المفروض ، وأما أن هذا المفهوم بم يتحقق ؟ الذي يكون مقام تطبيق هذا المفهوم ، فليس بنظر العرف ، فإن الفهم العرفي متبع في مفاهيم الألفاظ لا تطبيقاتها ، فلا يمكن التمسك بالاطلاق لدفع ما شك في دخلها في الأسباب ، لأنه من الشك في اعتبار شئ في تطبيق المفهوم المعين على المصداق المشكوك فيه ( 2 ) . جواب الاشكال مدفوع : لأنه بعد الفراغ عن أن المسبب أمر عرفي ، وفي مقام الاصطلاح لا يختلف الشرع عن العرف في ذلك ، بل إنما تكلم على نحو المحاورات العرفية ، فلا بد من الرجوع إلى العرف لتعيين موارد حصوله وعدمه ، وإن شئت فاختبر في هذا المثال لو كان بدل قوله تعالى : ( أحل الله البيع ) ، أحل الله مبادلة مال بمال ، معنى ذلك أن كل مورد يراه العرف أنه مبادلة مال بمال فهو حلال ، فعلى ذلك يكون تطبيق هذا المفهوم أيضا بنظر العرف ، ولا يحتمل أن يكون فهم مبادلة مال بمال بنظر العرف وتطبيقه على العقد الفارسي مثلا ، وأنه هل هو سبب مبادلة مال بمال أو لا بنظر غيره ؟ فعند الشك في أن الشارع اعتبر قيدا في السبب يمكن دفعه بالاطلاق ، بعد إحراز أنه مبادلة مال بمال عرفا . هذا ، والحق في المقام هو ذلك ، وأن الألفاظ موضوعة للمسببات ، والعرف