هذا ، مع أن استصحاب الملكية معارض باستصحاب الجواز ، فإن لكل منهما حالة سابقة متيقنة . ذكر الشيخ ( رحمه الله ) في المقام ما لفظه : وأما على القول بالملك فلما عرفت من أصالة اللزوم ، والمتيقن من مخالفتها جواز تراد العينين ، وحيث ارتفع مورد التراد امتنع ، ولم يثبت قبل التلف جواز المعاملة على نحو جواز البيع الخياري حتى يستصحب بعد التلف ، لأن ذلك الجواز من عوارض العقد لا العوضين ، فلا مانع من بقائه ، بل لا دليل على ارتفاعه بعد تلفهما ، بخلاف ما نحن فيه ، فإن الجواز فيه هنا بمعنى جواز الرجوع في العين ، نظير جواز الرجوع في العين الموهوبة ، فلا يبقى بعد التلف متعلق الجواز ، بل الجواز هنا يتعلق بموضوع التراد لا مطلق الرجوع الثابت في الهبة . هذا ، مع أن الشك في أن متعلق الجواز ، هل هو أصل المعاملة ، أو الرجوع في العين ، أو تراد العينين ؟ يمنع من استصحابه ، فإن المتيقن تعلقه بالتراد ، إذ لا دليل في مقابلة أصالة اللزوم على ثبوت أزيد من جواز تراد العينين ، الذي لا يتحقق إلا مع بقائهما ( 1 ) . انتهى كلامه ( رحمه الله ) . مناقشة كلام الشيخ أما ما ذكره أخيرا : من التعليل في مورد الشك بقوله فإن المتيقن تعلقه بالتراد ، فغير واقع في محله ، فإنه بعد فرض الشك وقطع النظر عن الدليل