الاجتهادي ، كيف يستدل على عدم جريان الاستصحاب بذلك ؟ ! بل لا بد من التعليل بعدم اتحاد القضية المتيقنة والمشكوكة في الترديد المذكور . وأما ما ذكره قبل ذلك : من أن المتيقن خروجه عن أصالة اللزوم في المقام جواز تراد العينين مع كون الجواز من عوارض العوضين . ففيه : أنه لو كان المراد من التراد التراد الخارجي أو التراد في الملك - بمعنى التملك - فلا ينافي أصالة اللزوم ، فإنه يكون نظير جواز التملك تقاصا ، أو جواز الأكل بالنسبة إلى المارة - على القول بثبوت حق المارة - وهذا المعنى لا ينافي لزوم العقد ، فإن العقد بعد باق على لزومه لم ينفسخ ، بل التملك والتراد طارئان لأمر آخر غير الفسخ ، وإنما المنافي لأصالة اللزوم - الذي يمكن القول بخروجه عنها والأخذ بالقدر المتيقن منه - هو الجواز الوضعي الراجع إلى نفس العقد ، فتعلق الجواز بتراد العينين مناف للخروج عن أصالة اللزوم ، على أنه لا شبهة في عدم انحصار فسخ المعاطاة بالتراد الخارجي ، فإنه لو قال الفاسخ : فسخت بلا تراد ، أيضا تنفسخ المعاطاة ، ولو وقع التراد غصبا لا بعنوان الفسخ لم تنفسخ ، فالتراد الخارجي لا موضوعية له . وأما التراد الاعتباري فلا يعقل إلا بسبب فسخ العقد ، فإنه مع بقاء العقد على قوته لا يمكن ذلك ، والقول بأن التراد يقع أولا ، ويقع الفسخ بعد ذلك ، كما ترى . فالمعقول في موضوع الجواز هو العقد المتعلق بالعين حتى في باب البيع الخياري ، فإن العقد مطلقا لا يعقل كونه موضوعا للجواز ، ومع تعلقه بالعين يكون الاشكال - وهو امتناع الفسخ بعد تلف العين - مشترك الورود ، فإن معنى فسخ العقد المتلق بالعين ليس إلا تراد العينين ، فإذا قلنا بجواز ذلك في البيع الخياري نقول بالجواز في المعاطاة أيضا . ولو سلمنا تعلق الجواز بتراد العينين فيها ، فإن المفروض أن تراد العينين