responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 157

إسم الكتاب : كتاب البيع ( عدد الصفحات : 620)


بحسب الزمان . وعلى نحو التمثيل الحكم في مورد هذه المطلقات حكم واحد جعل على نحو لازم الماهية يدور مدارها ، بخلاف موارد العموم ، فإن الحكم فيها يتكثر حسب تكثر الطبيعة بتكثر الأفراد .
< فهرس الموضوعات > التمسك بالاطلاق في المقام < / فهرس الموضوعات > التمسك بالاطلاق في المقام إذا ظهرت هاتان المقدمتان فقد ظهر : أنه في مورد الشك في مفروض المسألة لا بد من التمسك بإطلاق الدليل بالنسبة إلى العموم الزماني ، لا العموم ولا استصحاب الحكم المخصص ، فإن ( أوفوا بالعقود ) ( 1 ) بمثابة أوفوا بكل عقد وليكن الوفاء مستمرا على نحو العموم الاطلاقي المذكور ، والشك في المقام راجع إلى تقييد الدليل التحتاني لا الفوقاني ، فليس الحكم بالجواز في مورد الشك مستلزما لكثرة التخصيص ، كما ذكره الشيخ ( 2 ) ( رحمه الله ) ، بل هو من باب كثرة التقييد ، والأصل الاطلاق .
< فهرس الموضوعات > إشكال لزوم التفصيل بين التخصيص من أول الامر وبينه في الأثناء < / فهرس الموضوعات > إشكال لزوم التفصيل بين التخصيص من أول الأمر وبينه في الأثناء إن قلت : إن لازم ما ذكر التفصيل بين ورود التخصيص من أول الأمر ووروده في الأثناء ، فإنه في الثاني وإن كان تاما ، إلا أنه في الأول يحصل العلم الاجمالي بأحد التخصيصين : تخصيص العام الأول إذا كان الحكم مستمرا في ظرف الشك أيضا بلا ارتكاب خلاف الظاهر في الثاني ، أو تخصيص العام الثاني إذا اختلف ما قبل الشك وما بعده في الحكم ، فإنه موجب لبقاء الأول على ظهوره ، فإنه شامل لمهملة الحكم ، بخلاف الثاني ، فإنه مخصص بغير الحكم الثابت قبل زمان الشك ،


1 - المائدة 5 : 1 . 2 - المكاسب : 242 - 243 .

157

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست